الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          أي الطلاق ( بالطلاق إذا قال ) لامرأته ( إن طلقتك فأنت طالق ، ثم أوقعه ) أي الطلاق عليها ( بائنا ) بأن كان على عوض أو كانت غير مدخول بها ( لم يقع ما علق ) من طلاق ; لأنه لم يصادف عصمة ( ك ) ما لا يقع طلاق ( معلق على خلع ) لوجوب تعقب [ ص: 124 ] الصفة الموصوف والبائن لا يلحقها طلاق ( وإن أوقعه ) أي : الطلاق هو أو وكيله فيه ( رجعيا ) وقع ثنتان طلقة بالمباشرة والأخرى بالصفة ; لأنه جعل تطليقها شرطا لطلاقها وقد وجد الشرط .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية