الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( والمعتدات ست ) إحداهن ( الحامل وعدتها من موت وغيره ) كطلاق وفسخ حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة ( إلى وضع كل الولد ) إن كان الحمل ولدا واحدا ( أو ) وضع ( الأخير . من عدد ) إن كانت حاملا بعدد حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة طلاقا كانت الفرقة أو فسخا لعموم قوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة ; لأنها لم تضع حملها بل بعضه ، وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الآية . قلت : ولا نفقة لها ، حيث تجب للحامل ، لما يأتي أن النفقة للحمل ، والميت ليس محلا لوجوبها ( ولا تنقضي ) عدة حامل ( إلا ب ) وضع ( ما تصير به أمة أم ولد ) وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا ( فإن لم يلحقه ) الحمل ( لصغره ) أي الزوج بأن يكون دون عشر ( أو لكونه خصيا مجبوبا أو لولادتها لدون نصف سنة منذ نكحها ونحوه ) كالذي ولدته بعد أربع سنين منذ أبانها ( ويعيش ) من ولدته لدون نصف سنة منذ نكحها ( لم تنقض به ) عدتها من زوجها لانتفائه عنه يقينا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية