الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ولدت من أحدهما ) أي الزوج والواطئ بشبهة أو الزوج الأول والثاني تزوجته في عدتها ( عينا ) أي بعينه بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني وعاش فهو للأول أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الأول فهو للثاني وانقضت عدتها به منه ( أو ألحقته به ) أي بأحدهما ( قافة وأمكن ) أن يكون ممن ألحقته به ( بأن تأتي به [ ص: 201 ] لنصف سنة فأكثر من وطء الثاني ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه وانقضت عدتها به ) ممن ألحق به ; لأنه حمل وضعته فانقضت عدة أبيه به دون غيره ( ثم اعتدت للآخر ) الذي لم يلحق به الولد لبقاء حقه من العدة ( وإن ألحقته ) أي الولد القافة ( بهما ) أي الواطئين ( لحق ) بهما ( وانقضت عدتها به منهما ) لثبوت نسبه منهما أشبه ما لو لم يكن مع كل منهما غيره ( وإن أشكل ) الولد على القافة ( أو لم توجد قافة ونحوه ) كما لو اختلف قائفان ( اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء ) لتخرج من العدتين بيقين وإن نفته القافة عنهما لم ينتف ; لأن عمل القافة ترجيح أحد صاحبي الفراش لا نفيه عن الفراش كله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية