الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو زنى بحربية مستأمنة أو بمن استأجرها لزنا أو غيره ) حد لأن الأمان والاستئجار لا يبيحان البضع ( أو ) زنى مكلف ( بمن له عليها قود ) حد لانتفاء الشبهة كمن له عليها دين ( أو ) زنى ( بامرأة ثم تزوجها أو ) زنى بأمة ، ثم ( ملكها ) حد لوجوبه بوطئها أجنبية فلا يسقط بتغير حالها كما لو ماتت ( أو أقر عليها ) بأن قال : زنيت بفلانة وهي حاضرة ( فسكتت ) فلم تصدقه ولم تكذبه ( أو جحدت أو ) زنا ( بمجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها ) كبنت تسع سنين فأكثر حد ، لأن سبب السقوط في الموطوءة غير موجود في الواطئ ( أو ) وطئ مكلف ( أمته المحرمة ) عليه ( بنسب ) كأخته لعتقها عليه بمجرد الملك ، فلا يثبت الملك فيها فلم توجد الشبهة ( أو ) زنى مكلف ( مكرها ) حد لأن وطء الرجل لا يكون إلا مع انتشار ، والإكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه ، كما لو أكره على غير الزنا فزنا ( أو ) زنى مكلف ( جاهلا بوجوب العقوبة ) على الزنى مع علم تحريمه ( حد ) لقصة ماعز وكذا لو زنى سكران أو أقر به في سكره

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية