الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن وجب قطع يمناه ) أي السارق ( فقطع قاطع يسراه بلا إذنه عمدا ) ( ف ) عليه ( القود ) لقطعه عضوا معصوما كما لو لم يجب قطع يمناه ( وإلا ) يتعمد قاطع يسراه ( ف ) عليه ( الدية ) أي : دية اليد . لأنه خطأ ( ولا تقطع يمنى السارق ) بعد قطع يسراه لئلا يفضي إلى تعطيل منفعة الجنس ( وفي التنقيح بلى ) قال : وإن قطع القاطع يسراه عمدا أو خطأ قطعت يمناه . انتهى . واختار الموفق : تجزئ ولا ضمان

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية