الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فمن قدر عليه ) من المحاربين ( وقد قتل ) إنسانا في المحاربة ( ولو ) كان القتل بمثقل أو سوط أو عصا ، أو قتل ( من لا يقاد به ) المحارب كما لو قتله في غير الحرابة ( كولده وقن ) يقتله حر ( و ) ك ( ذمي ) يقتله مسلم ، وكان قتل كل ممن ذكر ( لقصد ماله وأخذ مالا قتل حتما ) لوجوبه لحق الله تعالى كالقطع في السرقة ( ثم صلب قاتل من يقاد به ) لو قتله في غير المحاربة لقوله تعالى : { أن يقتلوا أو يصلبوا } ( حتى يشتهر ) ليرتدع غيره ثم ينزل [ ص: 382 ] ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، ذكره في الإقناع ( ولا يقطع مع ذلك ) أي : مع القتل والصلب لأنه لم يذكر معهما في حديث ابن عباس الذي رواه عنه الشافعي بإسناده " إذا قتلوا وأخذوا المال ، قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض " وروى نحوه مرفوعا ، ولأن القتل والقطع عقوبتان تتضمن إحداهما الأخرى ، لأن إتلاف البدن يتضمن إتلاف اليد والرجل ، فاكتفي بقتله كما لو قطع يد إنسان ورجله ، ثم قتله في الحال

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية