الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويجوز إخراجه ) أي ما نذره من الصدقة وفعل ما نذره من الطاعة ( قبله ) أي : قبل وجود ما علق عليه لوجود سببه وهو النذر كإخراج كفارة يمين قبل الحنث ( ولو نذر الصدقة من تسن له ) الصدقة ( بكل ماله أو بألف ونحوه ) من الأعداد ( وهو ) أي الألف ونحوه ( كل ماله بقصد القربة ) متعلق بنذر ( أجزأه ثلثه ) يوم نذره يتصدق به ولا كفارة نصا لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة بن عبد المنذر { يجزئ عنك الثلث حين قال إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله . } رواه أحمد فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم " يجزئ عنك الثلث " أن أبا لبابة أتى بما يقتضي إيجاب الصدقة على نفسه إذ الإجزاء غالبا إنما يستعمل في الواجبات ولو كان مخيرا بإرادة الصدقة لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية