الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والزكاة على البائع بعدهما ، [ ص: 35 ] إلا أن يعدم فعلى المشتري

التالي السابق


( والزكاة ) واجبة ( على البائع ) ثمرا أو زرعا ( بعدهما ) أي الإفراك والطيب [ ص: 35 ] ويصدق المشتري في قدر ما حصل إن كان ثقة وإلا تحرى قدره . ويجوز اشتراطها على المشتري ( إلا أن يعدم ) البائع بضم المثناة تحت أو فتحها وكسر الدال أي : يفتقر ( ف ) زكاته ( على المشتري ) نيابة عن البائع إن بقي المبيع بيده أو فوته هو ثم يرجع على البائع بحصة ما أخرجه زكاة من الثمن وهو العشر أو نصفه . فإن فات بسماوي أو أتلفه أجنبي فلا يزكيه المشتري ويزكيه البائع إن أيسر ، هذا قول ابن القاسم . ففي الأمهات فإن لم يكن عند البائع شيء يأخذه المصدق ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن . وقال سحنون وقد قال بعض أصحاب مالك ليس على المشتري شيء مطلقا كان المبيع قائما أو تلف بسماوي أو أتلفه هو أو أجنبي ; لأن البيع كان له جائزا .




الخدمات العلمية