: فالأحب الإخراج ، وهل على ظاهره أو الوجوب ؟ تأويلان وإن زادت على تخريص عارف
باب في أحكام الزكاة
التالي
السابق
( وإن زادت ) أي : ( عارف ف ) قال الإمام وجدت الثمرة المخرصة بعد جذاذها وكيلها زائدة ( على تخريص ) عدل " رضي الله عنه " ( الأحب الإخراج ) لزكاة ما زاد لقلة إصابة الخراص اليوم ( وهل ) قوله الأحب محمول ( على ظاهره ) من الندب لتعليله بقلة إصابة الخراص ، ولو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابتهم ولا إلى خطئهم ، وهذا تأويل مالك ابن رشد وعياض .
( أو ) محمول على ( الوجوب ) وهو الأرجح ، وتأويل الأكثر ; لأن التخريص حينئذ كحكم ظهر خطؤه فيجب نقضه فيه ( تأويلان ) ابن بشير فإن كان الخارص ليس عدلا أو ليس عارفا فيجب الإخراج عما زاد اتفاقا . فإن نقصت عن تخريص عدل عارف فيعمل بالتخريص لا بما وجد لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة ، إلا أن يثبت ببينة أنه ليس منهم فيعمل على ما وجد .
( أو ) محمول على ( الوجوب ) وهو الأرجح ، وتأويل الأكثر ; لأن التخريص حينئذ كحكم ظهر خطؤه فيجب نقضه فيه ( تأويلان ) ابن بشير فإن كان الخارص ليس عدلا أو ليس عارفا فيجب الإخراج عما زاد اتفاقا . فإن نقصت عن تخريص عدل عارف فيعمل بالتخريص لا بما وجد لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة ، إلا أن يثبت ببينة أنه ليس منهم فيعمل على ما وجد .