الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وجاز لمولاهم وقادر على الكسب ، ومالك نصاب ;

التالي السابق


( وجاز ) إعطاؤها ( لمولاهم ) أي : معتق بني هاشم عند ابن القاسم وهو المعتمد ومنعه أصبغ والإخوان لخبر { الصدقة لا تحل لنا ولموالينا } . أصبغ احتججت على ابن القاسم بخبر { مولى القوم منهم } فقال ، قد جاء ابن أخت القوم منهم وإنما تفسير ذلك في الحرمة والبر . واختار اللخمي المنع ، وحكى عليه ابن عبد البر الإجماع وهو من إجماعاته المحذر منها أفاده عبق ( و ) جاز دفعها لصحيح ( قادر على الكسب ) تارك له ولو اختيارا على المشهور . وقال يحيى بن عمر لا يجوز دفعها له ( و ) ل ( مالك نصاب ) أو أكثر لا يكفيه لسنته لغلاء أو كثرة عيال فيعطى ما يكمل به العام ، وهذا هو المشهور وروى المغيرة عن الإمام مالك رضي الله عنه لا تعطى لمالك نصاب .




الخدمات العلمية