الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3083_3081_26517_3082تلف ) بعد تمام الحول ( جزء نصاب ) قبل التزكية بلا تفريط وبقي أقل منه ( ولم يمكن الأداء ) أي إخراج الزكاة منه ، إما لعدم مستحق أو لعدم إمكان الوصول إلى المال ( سقطت ) الزكاة فإن أمكن الأداء وفرط في التالف ضمن ، وأما التلف قبل تمام الحول فيعتبر فيه الباقي بلا تفصيل .
وشبه في السقوط فقال ( كعزلها ) أي : الزكاة عن المال بعد تمام الحول ليدفعها لمستحقها ( فضاعت ) أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء فلا يزكي الباقي . وإن وجدها لزمه [ ص: 99 ] إخراجها ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=2686_3083عزلها قبل تمام الحول فضاعت فيزكي عن الباقي إن كان نصابا ( لا ) تسقط nindex.php?page=treesubj&link=26990الزكاة ( إن ضاع أصلها ) أي المال المزكى بها تمام حوله فيدفعها لمستحقها فرط أم لا . فإن عزلها قبل تمام الحول وتلف أو ضاع أصلها قبله فلا يلزمه إخراجها .