الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، ودفعت للإمام العدل ، وإن عينا .

التالي السابق


( ودفعت ) بضم فكسر أي الزكاة وجوبا ( للإمام العدل ) في أخذها وصرفها وغيرهما ، وإن كان في غيرهما كره دفعها له كما في التوضيح والحط إن كانت ماشية أو حرثا بل ( وإن ) كانت ( عينا ) فإن طلبها العدل فادعى المالك إخراجها فلا يصدق ومفهوم العدل أن غيره لا تدفع له ، ويجب جحدها منه والهرب بها ما أمكن ، وإن دفعت له طوعا لم تجز ، ولا تجوز الفتوى بأن العدل يأخذ الزكاة حيث علم عدم عدالة طالبها أو شك فيها كما يفيده كلام الإبياني ، فإنه أفتى حين طلب الإمام المعونة من الرعية بأنه لا سبيل لذلك ; لأن عدالته مشكوك فيها .

قال والمفتون بأن عمر رضي الله عنه قد اقتضاها يبعثون من قبورهم إلى النار بلا زبانية أي : لأنه لم يصل أحد في العدالة إلى عمر رضي الله عنه ولإيهام كون المشكوك في عدالته عدلا على أن عمر رضي الله عنه لم يمكن من ذلك إلا بعد أن توضأ وصلى واستقبل وحلف بالله أنه لم يعلم لبيت المال مالا . .




الخدمات العلمية