وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة
باب في الحج والعمرة
التالي
السابق
( وابتدأ ) الطواف فرضا أو واجبا أو نفلا ( إن ولو خففها ; لأنها فعل آخر وقطعه لها ممنوع ما لم تتعين ويخش تغيرها بتأخيرها إلى تمام الطواف فيجب قطعه لها ويبني كالفريضة ( أو ) قطع ) هـ ( ل ) صلاته على ( جنازة ) ويمنع قطعه لها ابتداء كما هو ظاهر المدونة ، فإن قطع لها ولم يخرج من المسجد فإنه يبني خرج من المسجد لأجل ( نفقة ) نسيها خارجه المصنف . لو قيل بجواز الخروج للنفقة كان أظهر لإجازتهم قطع الصلاة لمن أخذ ماله ذو البال وهي أشد حرمة ، وبحث فيه بأن الصلاة منع الكلام فيها إلا اليسير لإصلاحها فاضطر لقطع الكلام جائز في الطواف فيوكل من يأتي له بنفقته ولا يقطعه .