الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وسجود على جبهته . وأعاد لترك أنفه بوقت ، [ ص: 250 ] وسن على أطراف قدميه ، وركبتيه كيديه على الأصح ، ورفع : منه

التالي السابق


( و ) وتاسعها ( سجود على جبهته ) أي مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بجزء يسير من مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية ، وندب بسطها كلها على الأرض أو ما اتصل بها ما ثابت . وكره الاتكاء بها عليها بحيث يظهر فيها الأثر فلا يصح على قطن مندوف أو تبن منفوش أو بزر كتان أو نحوها مما لا يثبت تحتها ولا تستقر عليه . ولا يشترط ارتفاع العجز عن الرأس وينوب ( وأعاد ) الصلاة ندبا ( لترك ) السجود على ( أنفه بوقت ) للاصفرار في الظهرين ولو في سجدة واحدة مراعاة للقول بوجوبه والراجح ندبه . [ ص: 250 ]

( وسن ) بضم السين وشد النون أي السجود ( على أطراف قدميه ) يجعل بطون أصابعه وما قرب منها للأرض ( و ) على ( ركبتيه ) وشبه في السنية فقال ( ك ) السجود على ( يديه ) أي بطن كفيه ( على الأصح ) من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة الذين قدمهم المصنف ، وتبع في التعبير بالسنية ابن الحاجب فقال في التوضيح : كون السجود على أطراف قدميه وركبتيه ليس بصريح المذهب . غايته أن ابن القصار قال الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب . وقيل إنه واجب ويرجحه قوله صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء } الشارح على قول ابن القصار قول المصنف هنا ابن الحاجب سحنون إن لم يرفع يديه بين سجدتيه فقولان خليل يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان من القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما عن الأرض فعلى البطلان فالسجود عليهما واجب ، وعلى عدمه ليس واجبا . وصحح سند الثاني فقوله على الأصح راجع لما بعد الكاف على القاعدة الأكثرية إشارة لتصحيح سند ورجعه تت لما قبلها أيضا إشارة لقول ابن القصار فيما قبلها .

( و ) عاشرها ( رفع منه ) أي السجود المازري الفصل بين السجدتين واجب اتفاقا لأن السجدة وإن طالت لا يتصور كونها سجدتين فلا بد من الفصل حتى يكونا سجدتين ، ولا يعارضه قول ابن عرفة الباجي في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف لأنه في الاعتدال لا في أصل الفصل بينهما والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض بينهما حيث اعتدل .




الخدمات العلمية