الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه [ ص: 258 ] وتطويل قراءة بصبح ، والظهر تليها ، وتقصيرها بمغرب وعصر ، كتوسط بعشاء ، وثانية عن أولى ، وجلوس أول

التالي السابق


( وندبت ) بضم فكسر أي قراءة مقتد ( إن أسر ) إمامه القراءة بمحله لا مطلقا ولو جهر الإمام عمدا أو سهوا أو شبه في الندب فقال ( كرفع ) المصلي ( يديه ) إماما كان أو مأموما أو فذا حذاء منكبيه مبسوطتين ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض بهيئة راهب ، قاله سحنون ، ورجحه عج . وقال عياض بطونهما للسماء وظهورهما للأرض بهيئة راغب . وقال زروق الظاهر جعلهما قائمتين أصابعهما حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه وبطونهما إلى خلفه وظهورهما إلى إمامه بهيئة النابذ . صرح المازري بتشهير هذه الكيفية ورجحها اللقاني .

( مع إحرامه ) فقط لا مع هويه للركوع ولا مع رفعه منه ولا أثر قيامه من اثنتين وصلة رفع ( حين شروعه ) في التكبير لا قبله ولا بعد فراغه فيكره وندب كشفهما [ ص: 258 ] وإرسالهما بوقار ولا يدفع بهما إمامه ، هذه أشهر الروايات عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، وهي التي عمل بها أكثر أصحابه . وإن استظهر في التوضيح رفعهما مع الركوع ورفعه والقيام من اثنتين للأحاديث الصحيحة به ، ولكن قاعدة المذهب تقديم العمل لدلالته على النسخ .

( وتطويل قراءة بصبح ) بأن يقرأ فيها من طوال المفصل وأوله الحجرات إلا لضرورة أو ضيق وقت ( والظهر تليها ) أي الصبح في تطويل القراءة بأن يقرأ فيها من وسط المفصل ، وهذا في الفذ وإمام جماعة محصورة طلبت منه التطويل وعلم إطاقتهم له وإلا فالسنة تقصيره لاحتمال السقيم والضعيف وذي الحاجة كما في الحديث ( وتقصيرها ) أي القراءة ( بمغرب وعصر ) بأن يقرأ فيهما من قصاره وأوله والضحى ، وهما سيان وقيل المغرب أقصر وقيل بالعكس .

وشبه في الندب فقال ( كتوسط ) في القراءة ( بعشاء ) بأن يقرأ فيها من وسطه وأوله عبس ، وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة ( و ) ندب تقصير قراءة ركعة ( ثانية عن ) قراءة ركعة ( أولى ) في فرض فلو قرأ في الثانية سورة قصيرة عن سورة الأولى ورتل حتى طال زمن الثانية على الأولى فقد أتى بالمندوب . وقيل المندوب تقصير زمن الثانية عن زمن الأولى . وإن قرأ فيها أطول من الأولى واستظهر ويدل له صلاة الكسوف ويحصل المندوب بنقص نحو الربع . وتكره المبالغة في التقصير سواء اعتبر في القراءة أو في الزمن وكون الثانية أطول والتسوية خلاف الأولى .

( و ) تقصير ( جلوس أول ) أي الذي يليه القيام لا السلام بالاقتصار فيه على التشهد . وكذا جلوس تشهد سجود السهو .




الخدمات العلمية