الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقراءة بتلحين : كجماعة [ ص: 334 ] وجلوس لها ، لا لتعليم . وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره ،

التالي السابق


( و ) كره ( قراءة بتلحين ) أي تطريب صوت لا يخرج عن حد القراءة وإلا حرم ، ليكون الضمير عائدا على متقدم ذكرا هذا هو المشهور ومذهب الجمهور . وذهب الشافعي وابن العربي إلى جوازه ، بل قال إنها سنة واستحسنه كثير من فقهاء الأمصار لأن سماعه به يزيد غبطة بالقرآن وإيمانا ويكسب القلب خشية ، ويدل له قوله { صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن } .

وقوله عليه السلام { زينوا القرآن بأصواتكم . } وأجيب عن الأول بأن المراد به الاستغناء عن الخلق والوثوق بضمان الرب تبارك وتعالى وعن الثاني بأنه مقلوب أي زينوا أصواتكم بالقرآن . وشبه في الكراهة فقال ( ك ) قراءة ( جماعة ) معا بصوت واحد فتكره لمخالفة العمل ولتأديها لترك بعضهم شيئا منه لبعض عند ضيق النفس وسبق الغير ، ولعدم الإصغاء للقرآن المأمور به في قوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } [ ص: 334 ] الأعراف إن لم تؤد إلى تقطيع الكلمات وإلا حرمت . وأما اجتماع جماعة يقرأ أحدهم ربع حزب مثلا والآخر الذي يليه وهكذا فقيل مكروه . ونقل النووي عن الإمام مالك رضي الله عنه جوازه البناني هو الصواب إذ لا وجه لكراهته . قلت وجهها مخالفته للعمل في مدارسة جبريل النبي عليهما الصلاة والسلام وترك بعضهم لبعض وتأديته إلى المباهاة والمنافسة كما هو مشاهد ( و ) كره ( جلوس ) أي استماع قراءة ( لها ) أي السجدة خاصة ( لا لتعليم ) ولا لتعلم ولا لقصد ثواب فإن كان للتعليم أو نحوه فلا يكره . ( وأقيم ) بضم فكسر أي أمر بالقيام ( القارئ ) جهرا برفع صوته ( في المسجد يوم خميس أو غيره ) إن قصد دوامها بإقراره أو قرينة حاله ولم يشترطه واقف المسجد ولو فقيرا محتاجا ، وأما قراءة العلم في المساجد فسنة قديمة ولكن لا يرفع صوته فوق الحاجة . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما للعلم ورفع الصوت .




الخدمات العلمية