الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها ، ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر ، وندب الاقتصار على الفاتحة . [ ص: 349 ] وإيقاعها بمسجد ، ونابت عن التحية ، وإن فعلها ببيته لم يركع ، ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال ،

التالي السابق


( وهي ) أي صلاة الفجر ( رغيبة ) كالعلم بالغلبة عليها لكثرة الترغيب فيها ، وهي رتبة دون السنة وفوق النافلة وقيل سنة وله قوة أيضا ( تفتقر لنية تخصها ) أي تميزها عن مطلق النفل بخلافه والوقت يصرفه للمطلوب فيه . فإن كان عقب ارتفاع الشمس صرفه للضحى ، وإن كان عند دخول المسجد صرفه للتحية ، وإن كان عقب عشاء رمضان صرفه للتراويح ، وإن كان قبل فرض أو بعده صرف لراتبته وكذا سائر العبادات النوافل المطلقة من حج وعمرة وصيام فلا تحتاج لنية العين ، بخلاف الفرائض والسنن والرغيبة وليس لنا رغيبة إلا الفجر . ( ولا تجزئ ) صلاة الفجر في الرغيبة ( إن تبين تقدم إحرامها ) أي سبقه ( ل ) طلوع ( الفجر ) إن كان لم يتحر طلوع الفجر بل ( ولو ) كان صلاها ( بتحر ) أي اجتهاد حتى اعتقد أو ظن طلوع الفجر ثم تبين أنه أحرم بها قبله ، فإن تبين أنه أحرم بها بعده أو لم يتبين له شيء منهما أجزأت مع التحري فيهما لا مع عدمه فالصور ست لا تجزئ في أربع منها ( وندب ) بضم فكسر ( الاقتصار ) فيها ( على الفاتحة ) هذا هو المشهور .

وروى ابن وهب { كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون و { قل هو الله أحد } } وهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصحيح أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، وبه قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ، وقد جرب لوجع الأسنان فصح ولا يذكر من قرأ فيها بألم وألم لم يصبه ألم لا أصل له وهو بدعة [ ص: 349 ] أو قريب منها ، وفي وسائل الحاجات وأسباب المناجات للغزالي من الإحياء مما جرب لدفع المكاره وقصور يد كل عدو ولم يجعل لهم إليه سبيلا قراءة ( ألم نشرح ) ( وألم تر كيف ) في ركعتي الفجر قال وهذا صحيح لا شك فيه . ( و ) ندب ( إيقاعها ) أي الرغيبة ( بمسجد ونابت عن التحية ) المندوبة عند دخوله لمن دخله بعد الفجر ، يحصل له ثوابها إن نواها بها بناء على طلبها في هذا الوقت هذا هو المشهور . وقال القابسي يصلي التحية ثم يصلي الرغيبة ( وإن فعلها ) أي صلى الرغيبة ( ببيته ) ثم أتى المسجد ووجد الناس منتظرين صلاة الصبح مع الإمام الراتب ( لم يركع ) تحية المسجد لأن الوقت ليس وقت جواز للنفل ولا الرغيبة لفعلها في بيته ، وهي لا تعاد فيجلس هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه رجحه ابن يونس . وقال ابن القاسم يصلي التحية بناء على طلبها في هذا الوقت واستثنائها من كراهة النفل فيه ابن عرفة .

ونقل ابن بشير إعادتها بنية الفجر لا أعرفه . ( ولا يقضى ) بضم المثناة وفتح الضاد المعجمة قيل يحرم العدوي هذا بعيد جدا وليس منقولا فالظاهر الكراهة ولا سيما والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه جوز القضاء ونائب فاعل لا يقضى ( غير فرض إلا هي ) أي الرغيبة ( ف ) تقضى من حل النافلة ( للزوال ) ومن فاتته الرغيبة والصبح قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه مرة يقدم قضاء الصبح وهو المعتمد ، وقال أيضا يقدم قضاء الرغيبة .




الخدمات العلمية