الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، أو بأمي إن وجد قارئ أو قارئ بكقراءة ابن مسعود ، [ ص: 361 ] أو عبد في جمعة ، أو صبي في فرض ، وبغيره تصح وإن لم تجز

التالي السابق


( أو ) باقتداء أمي ( بأمي ) أي عاجز عن الفاتحة فصلاتهما باطلة ( إن وجد ) بضم فكسر قبل الدخول في الصلاة رجل ( قارئ ) ومفهوم الشرط صحة صلاتهما إن لم يوجد قارئ ، فإن اقتدى أمي بمثله عند عدم قارئ فطرأ قارئ في أثناء الصلاة ، فإن ضاق الوقت أتما وإلا فيقطعان ويقتديان بالقارئ هذا هو المشهور ، قال سند ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الإتمام بالقارئ فلم يفعل . وقال أشهب لا يجب الإتمام كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم ا هـ ، فالخلاف إنما هو إذا وجد قارئ وإلا فالصحة اتفاقا .

( أو ) باقتداء ب ( قارئ ) ( ب ) قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف العثماني ( كقراءة ) عبد الله ( ابن مسعود ) رضي الله عنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله وكقراءة لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرئ مما قالوا فلا تبطل باقتداء بقارئ قراءة شاذة موافقة لرسمه . وإن حرمت كقراءة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بفتح الخاء المعجمة [ ص: 361 ] واللام وضم التاء ، وكذا رفعت ونصبت وسطحت فالقراءة بالشاذ حرام مطلقا والتفصيل في الصحة والمشهور أنه الأربعة الزائدة على القراءات العشرة .

قال ابن الحاجب والرملي السبعة التي ليست في الشاطبية ( أو ) باقتداء ب ( عبد في ) صلاة ( جمعة ) وإن بشائبة كمكاتب لأنها لا تجب عليه وإن قامت مقام الظهر إذا صلاها ( أو ) باقتداء ب ( صبي في فرض ) لأنه متنفل ( وبغيره ) أي الفرض صلة ( تصح ) إمامته للبالغ بعد وقوعها ( وإن لم تجز ) بفتح المثناة وضم الجيم واوه للحال أي ابتداء على المشهور وقيل تجوز ابتداء في النفل ، وإمامته لمثله جائزة في الصلوات الخمس وغيرها ، ولا ينوي الصبي بالصلوات الخمس فرضا ولا نفلا ، فإن نوى الفرض ففي صحة صلاته وبطلانها روايتان استظهرت منهما الصحة .




الخدمات العلمية