الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
، أو nindex.php?page=treesubj&link=26504_1719_1707_1706_1727_1718بأمي إن وجد قارئ أو قارئ بكقراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، [ ص: 361 ] أو عبد في جمعة ، أو صبي في فرض ، وبغيره تصح وإن لم تجز
( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=1727_23393_1530_1718باقتداء أمي ( بأمي ) أي عاجز عن الفاتحة فصلاتهما باطلة ( إن وجد ) بضم فكسر قبل الدخول في الصلاة رجل ( قارئ ) ومفهوم الشرط صحة صلاتهما إن لم يوجد قارئ ، فإن اقتدى أمي بمثله عند عدم قارئ فطرأ قارئ في أثناء الصلاة ، فإن ضاق الوقت أتما وإلا فيقطعان ويقتديان بالقارئ هذا هو المشهور ، قال سند ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الإتمام بالقارئ فلم يفعل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يجب الإتمام كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم ا هـ ، فالخلاف إنما هو إذا وجد قارئ وإلا فالصحة اتفاقا .
( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=1704_1650_22735باقتداء ب ( قارئ ) ( ب ) قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف العثماني ( كقراءة ) nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ( ابن مسعود ) رضي الله عنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله وكقراءة لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرئ مما قالوا فلا تبطل nindex.php?page=treesubj&link=1704_1650_22735باقتداء بقارئ قراءة شاذة موافقة لرسمه . وإن حرمت كقراءة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بفتح الخاء المعجمة [ ص: 361 ] واللام وضم التاء ، وكذا رفعت ونصبت وسطحت فالقراءة بالشاذ حرام مطلقا والتفصيل في الصحة والمشهور أنه الأربعة الزائدة على القراءات العشرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والرملي السبعة التي ليست في الشاطبية ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=26504_1719_1650باقتداء ب ( عبد في ) صلاة ( جمعة ) وإن بشائبة كمكاتب لأنها لا تجب عليه وإن قامت مقام الظهر إذا صلاها ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=1706باقتداء ب ( صبي في فرض ) لأنه متنفل ( وبغيره ) أي الفرض صلة ( تصح ) إمامته للبالغ بعد وقوعها ( وإن لم تجز ) بفتح المثناة وضم الجيم واوه للحال أي ابتداء على المشهور وقيل تجوز ابتداء في النفل ، وإمامته لمثله جائزة في الصلوات الخمس وغيرها ، ولا ينوي الصبي بالصلوات الخمس فرضا ولا نفلا ، فإن نوى الفرض ففي صحة صلاته وبطلانها روايتان استظهرت منهما الصحة .