الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : يشترط في الخطبتين أيضا دخول الجمعة ، ولم يذكره بعضهم ، منهم المصنف ، والمجد في محرره . قوله ( وقراءة آية ) الصحيح من المذهب : أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقا في كل خطبة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . لأنها بدل من ركعتين [ ص: 388 ] وعنه لا تجب قراءة اختاره المصنف وصححه ابن رزين في شرحه ، وقيل : لا تجب قراءة في الثانية ، ذكره في التلخيص ، واختاره الشيخ صدقة بن الحسن البغدادي الحنبلي في كتابه .

نقله عنه في مجمع البحرين ، وعنه يجزئ بعض آية ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وهو تخريج ابن عقيل من صحة خطبة الجنب . وقيل : يجزئ بعضها في الخطبة الأولى ، وقيل : يجزئ بعضها في الخطبة الثانية . وللمجد احتمال يجزئ بعض آية تفيد مقصود الخطبة كقوله تعالى { يا أيها الناس اتقوا ربكم } وقالوه القاضي في موضع من كلامه ، ذكره عنه ابن تميم قال في تجريد العناية : وهو الأظهر عندي ، وقال أبو المعالي : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله { ثم نظر } أو : { مدهامتان } لم يكف ذلك ، وهو احتمال المجد أيضا ، وقاله القاضي أيضا في موضع من كلامه ، ومثله بقوله { ثم عبس وبسر } ذكره عنه ابن تميم أيضا ، قال في تجريد العناية أيضا : وهو الأظهر عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية