الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
تنبيه : قد يقال : إن مفهوم قول nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتجوز nindex.php?page=treesubj&link=1010إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا يجوز إقامتها في أكثر من موضعين ، ولو كان هناك حاجة ، وهو قول لبعض الأصحاب ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب التخريج ، وهو بعيد جدا والصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب : جواز إقامتها في أكثر من موضعين للحاجة .
قال في النكت : هذا المذهب عند الأصحاب ، وهو المنصور ، في كتب الخلاف . انتهى ، ويحتمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا قال الزركشي ، هو المشهور ومختار الأصحاب ، وأطلقهما في الفائق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد ، وأطلقهما في المحرر قوله ( ولا يجوز مع عدمها ) يعني : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب قال في النكت : هذا هو المعروف في المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز مطلقا ، وهو من المفردات ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على الحاجة .
[ ص: 401 ] فائدتان . إحداهما : الحاجة هنا الضيق ، أو الخوف من فتنة أو بعد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام . الثانية : nindex.php?page=treesubj&link=1010_1128الحكم في العيد في جواز صلاته في موضعين فأكثر ، والاقتصار على موضع مع عدم الحاجة : كالجمعة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، واقتصر عليه في الفروع .