الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( فإذا سلم خطب خطبتين يجلس بينهما ) صرح بأن الخطبة بعد الصلاة ، وهو كذلك فلو خطب قبلها لم يعتد بها ، على الصحيح من المذهب وذكره المجد قول أكثر العلماء ، وذكر أبو المعالي وجهين .

فائدة : خطبة العيدين في أحكامها كخطبة الجمعة في أحكامها غير التكبير مع الخطيب ، وهذا المذهب نص عليه قال في الفروع ، والرعايتين : على الأصح ، زاد في الرعاية : وقدمه في الفائق حتى في أحكام الكلام ، على الأصح ، حتى قال الإمام أحمد : إذا لم يسمع الخطيب في العيد إن شاء رد السلام وشمت العاطس ، وإن شاء لم يفعل ، وقدمه في الحاويين إلا في الكلام قال ابن تميم : وهي في الإنصات والمنع من الكلام كخطبة الجمعة ، نص عليه ، وعنه لا بأس بالكلام فيهما بخلاف الجمعة ، وأطلقهما في الحاويين قال في الفروع : في تحريم الكلام روايتان ، إما كالجمعة ، أو لأن خطبتها مقام ركعتين بخلاف العيد ، واستثنى جماعة من الأصحاب أنها تفارق الجمعة في الطهارة ، واتحاد الإمام والقيام ، والجلسة بين الخطبتين ، والعدد ، لكونها سنة لا شرط للصلاة في أصح الوجهين قال في مجمع البحرين : وتفارق خطبة العيد خطبة الجمعة في ستة أشياء : فلا تجب هنا الطهارة ، ولا اتحاد الإمام ، ولا القيام ، ولا الجلسة هنا ، قولا واحدا بخلاف الجمعة في وجه ، ولا يعتبر لها العدد ، وإن اعتبرناه للصلاة ، بخلاف الجمعة ، ولا يجلس عقيب صعوده للخطبة في أحد الوجهين ، لعدم انتظار فراغ الأذان هنا . انتهى [ ص: 430 ]

واستثنى ابن تميم ، والناظم ، وصاحب الفائق ، والحواشي : الأربعة الأول . وأطلق ابن تميم وابن حمدان في الكبرى وجهين في اعتبار العدد للخطبة ، إن اعتبرناه في الصلاة والصحيح من المذهب : أنه يجلس إذا صعد المنبر ليستريح نص عليه ، وقدمه في الكافي ( والمغني والشرح ) والفائق ، والرعايتين ، وشرح ابن رزين وغيرهم .

قال ابن تميم : المنصوص أنه يجلس ( صححه في الفصول ) قال المجد : الأظهر أنه يجلس ليستريح ويتراد نفسه إليه ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، واختاره المصنف ، وقيل : لا يجلس ، وأطلقهما في الحاويين ، قاله الزركشي ، وقال المجد أيضا : ويفارقها أيضا في تأخيرها عن الصلاة واستفتاحها بالتكبير ، وبيان الفطرة والأضحية ، وأنه لا يجب الإنصات لها ، بل يستحب ، وقال في النصيحة : إذا استقبلهم سلم وأومأ بيده . قوله ( يستفتح الأولى بتسع تكبيرات ) الصحيح من المذهب : أن افتتاحها يكون بالتكبير ، وتكون التكبيرات متوالية نسقا ، على الصحيح من المذهب ، وقال القاضي : إن هلل بينهما أو ذكر فحسن ، والنسق أولى ، وقال في الرعاية : جاز قال في الفروع : وظاهر كلام أحمد تكون التكبيرات وهو جالس ، وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .

والوجه الثاني : يقولها وهو قائم . قلت : وهو الصواب ، والعمل عليه ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره . حيث جعل التكبير من الخطبة قال في الفروع بعد ذكر هذا الوجه فلا جلسة ليستريح إذا صعد ، لعدم الأذان هنا ، بخلاف الجمعة ، وأطلقهما في الرعاية والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن تميم واختار الشيخ تقي الدين افتتاح خطبة العيد بالحمد قال : لأنه لم ينقل عن النبي [ ص: 431 ] صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغيره ، وقال صلى الله عليه وسلم { كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم } . انتهى .

قوله ( والثانية بتسع ) الصحيح من المذهب : أن محل التكبير في الخطبة الثانية في أولها ، وعليه جمهور الأصحاب . وعنه محله في آخرها اختاره القاضي . فائدة : هذه التكبيرات التي في الخطبة الأولى والثانية : سنة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : شرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية