الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها ) الصحيح من المذهب : كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها قال في الفروع وغيره : هذا المذهب ، وكذا قال في النكت ، وقال : هذا معنى كلام أكثر الأصحاب . انتهى . وقدمه ابن تميم وغيره . ونص عليه ، ونقل الجماعة عن الإمام أحمد لا يصلي ، وقال في الموجز : لا يجوز ، وقال صاحب المستوعب ، [ ص: 432 ] وابن رزين ، وغيرهما : لا يسن . وقال في النصيحة : لا ينبغي ، وقدم في الفروع أن تركه أولى ، وقيل : يصلي تحية المسجد اختاره أبو الفرج وجزم به في الغنية ، قال في الفروع : وهو أظهر ورجحه في النكت ، ونصه : لا يصليها ، وقال : تجوز التحية قبل صلاة العيد لا بعدها ، وهو احتمال لابن الجوزي قال في تجريد العناية : الأظهر عندي : يأتي بتحية المسجد قبلها .

قال في الفائق : فلو أدرك الإمام يخطب وهو في المسجد : لم يصل التحية عند القاضي ، وخالفه الشيخ يعني به المصنف قلت : وقدمه ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في الشرح ، وابن حمدان ، وقال في المحرر : ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها قال في الفروع : كذا قال .

تنبيه : ظاهر قوله ( في موضعها ) جواز فعلها في غير موضعها من غير كراهة ، وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور ، وقال في النصيحة : لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا بعدها حتى تزول الشمس . لا في بيته ولا في طريقه ، اتباعا للسنة والجماعة من الصحابة ، وهو قول أحمد قال في الفروع : كذا قال .

فائدة : كره الإمام أحمد قضاء الفائتة في موضع صلاة العيد في هذا الوقت ، لئلا يقتدي به .

التالي السابق


الخدمات العلمية