الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فوائد . لو nindex.php?page=treesubj&link=1186اجتمع جنازة وكسوف ، قدمت الجنازة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1186اجتمع مع الكسوف جمعة ، قدم الكسوف إن أمن فوتها ، أو لم يشرع في خطبتها ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1185_1186اجتمع مع الكسوف عيد ، أو مكتوبة ، قدم عليها إن أمن الفوت ، على الصحيح من [ ص: 450 ] المذهب ، وقيل : يقدمان عليه واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وهو من المفردات ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1232_1174_1185اجتمع كسوف ووتر ، وضاق وقته ، قدم الكسوف ، على الصحيح من المذهب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذا أصح قال في المذهب : بدأ بالكسوف ، في أصح الوجهين وقدمه في الخلاصة ، والهداية ، والمحرر ، والمستوعب ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وصححه في النظم وجزم به في المغني ، والشرح ، والمنور ، والمنتخب للأدمي .
والوجه الثاني : يقدم الوتر ، وأطلقهما في الفروع ، ومجمع البحرين ، والفائق ولو nindex.php?page=treesubj&link=1210_1174_1185اجتمع كسوف ، وتراويح ، وتعذر فعلهما في ذلك الوقت ، قدمت التراويح في أحد الوجهين قدمه ابن تميم ، والوجه الثاني : يقدم الكسوف ، قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، قلت : وهو الصواب ; لأنه آكد منها .
وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، ومجمع البحرين ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وقيل : إن صليت التراويح جماعة ، قدمت لمشقة الانتظار ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1088_1041_905_1186اجتمع جنازة ، وعيد أو جمعة : قدمت الجنازة إن أمن فوتها قال في الفروع في الجنائز : تقدم أن الجنازة تقدم على الكسوف فدل على أنها تقدم على ما يقدم الكسوف عليه ، وصرحوا منه بالعيد ، والجمعة ، وصرح ابن الجوزي أيضا بالمكتوبات ، ونقل الجماعة : تقديم الجنازة على فجر وعصر فقط وجزم به جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وفي المستوعب : يقدم المغرب عليها ، لا الفجر ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=3512_1184حصل كسوف بعرفة صلى له ثم دفع .
تنبيه : قولنا " ولو اجتمع مع الكسوف صلاة عيد " هو قول أكثر العلماء [ ص: 451 ] من أهل السنة والحديث : أنهما قد يجتمعان ، سواء كان أضحى أو فطرا ، ولا عبرة بقول المنجمين في ذلك ، وقيل : إنه لا يتصور كسوف الشمس إلا في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=1173خسوف القمر إلا في إبداره واختاره الشيخ تقي الدين قال العلماء : ورد هذا القول بوقوعه في غير الوقت الذي قالوه . فذكر أبو شامة في تاريخه : أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ، وكسفت الشمس في غده ، والله على كل شيء قدير . انتهى . وكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ، وهو يوم عاشر من ربيع الأول ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والآمدي ، والفخر في تلخيصه اتفاقا عن أهل السير .
قال في الفصول : لا يختلف النقل في ذلك ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، nindex.php?page=showalam&ids=14413والزبير بن بكار ، وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك : لو اتفق عيد وكسوف ، وقال في مجمع البحرين وغيره : لا سيما إذا اقتربت الساعة .