الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ثم ينوي غسله ) الصحيح من المذهب : أن النية لغسله فرض قال في الفروع : فرض على الأصح قال في مجمع البحرين : فرض في ظاهر المذهب ، وعليه الجمهور وصححه المجد في شرحه ، وابن تميم وجزم به في الكافي وغيره ، وابن حمدان وغيرهم ، وعنه : ليست بفرض . ذكرها القاضي وجها قال في مجمع البحرين : اختاره ابن عقيل ، وابن أبي موسى .

وهو ظاهر كلام الخرقي ، لحصول تنظيفه بدونها ، وهو المقصود ، وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والفائق . وقيل : إن قلنا : ينجس بموته ، صح غسله بلا نية ، ذكره في الرعاية فائدة : لا يعتبر نفس فعل الغسل في أصح الوجهين اختاره المجد ، وهو ظاهر ما قدمه في مجمع البحرين ، قال في الحواشي : وهو ظاهر ما ذكره الشيخ وغيره ، والوجه الثاني : يعتبر قال ابن تميم : وهو ظاهر كلامه قال في التلخيص : ولا بد من إعادة الغريق على الأظهر فظاهره اعتبار الفعل ، قاله في الحواشي [ ص: 488 ] وأطلقهما في الفروع ومختصر ابن تميم ، والرعاية الكبرى فعلى الأول : لو ترك الميت تحت ميزاب ، أو أنبوبة ، أو مطر ، أو كان غريقا فحضر من يصلح لغسله ونوى غسله إذا اشترطناها ومضى زمن يمكن غسله فيه : أجزأ ذلك ، وعلى الثاني : لا تجزئه . وإذا كان الميت مات بغرق أو بمطر فقال في مجمع البحرين : يجب تغسيله ، ولا يجزئ ما أصابه من الماء نص عليه قال المجد : هذا إن اعتبرنا الفعل أو لم يكن ، ثم نوى غسله في ظاهر المذهب قال : ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم يعتبر الفعل ولا النية ، وقال في الفائق : ويجب غسل الغريق ، على أصح الوجهين ، ومأخذها وجوب الفعل قوله ( ويسمي ) حكم التسمية هنا : في الوجوب وعدمه حكمها في الوضوء والغسل .

على ما تقدم في بابها قوله ( ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ) هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يفعل ذلك بخرقة خشنة مبلولة ، أو بقطنة يلفها على الخلال قال في مجمع البحرين : هذا الأولى نص عليه ، واقتصر عليه ، وكذا الزركشي ، وقال ابن أبي موسى : يصب الماء على فيه وأنفه ولا يدخله فيهما .

فائدة : فعل ذلك مستحب لا واجب ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله في مجمع البحرين وغيره .

قال الزركشي : هو قول أحمد وعامة أصحابه وقدمه في الفروع وغيره [ ص: 489 ] وصححه في الفائق وغيره ، وقيل : واجب اختاره أبو الخطاب في الخلاف ، وكالمضمضة .

فائدة : يستحب أن يكون ذلك بخرقة نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية