الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=2003لم ينق بالثلاث ، أو خرج منه شيء ، غسله إلى خمس . فإن زاد فإلى سبع ) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا مسألتين . إحداهما : إذا لم ينق بالثلاث غسل إلى خمس فإن لم ينق بالخمس غسل إلى سبع فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يزاد على سبع ، ونقله الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قال في الفروع : وجزم به جماعة .
[ ص: 492 ] قال الزركشي : نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والأصحاب . ونقل أبو طالب : لا تجوز الزيادة ونقل ابن واصل : يزاد إلى خمس والصحيح من المذهب : أنه يزاد على سبع إلى أن ينفي ، ويقطع على وتر . قدمه في الفروع وجزم به في مجمع البحرين ، وقال : إنما يذكر أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبا ، ولذلك لم يسم عليه أفضل الصلاة والسلام فوقها عددا ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " لا يزاد على سبع " محمول على ذلك ، أو على ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=2016_2003غسل غسلا منقيا إلى سبع ثم خرجت منه نجاسة . انتهى . قلت : قد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، في بعض روايات حديث أم عطية { nindex.php?page=hadith&LINKID=105766اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك } .
الثانية : إذا خرج منه شيء بعد الثلاث فالصحيح من المذهب : أنه يغسل إلى خمس فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى سبع نص عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب مجمع البحرين ، والفروع : اختاره الأكثر قال الزركشي : وعليه الجمهور ، وقدمه في مجمع البحرين قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : لا يختلف المذهب فيه ; لأن هذا الغسل وجب لزوال عقله .
فقد وجب بما لا يوجب الغسل فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى ، بخلاف غسل الجنابة ; لأنه ليس بممتنع أن يبطل الغسل بأن لا يوجب الغسل كخلع الخف لا يوجب غسل الرجل ، وينقض الطهارة به . انتهى .
مع أن صاحب الفروع وغيره قطعوا أن غسل الميت تعبدي لا يعقل معناه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : لا تجب إعادة غسله بعد الثلاث ، بل تغسل النجاسة ويوضأ .
وقدمه في الفروع ، ويأتي إذا خرج منه شيء بعد السبع قريبا .
فائدة : لو nindex.php?page=treesubj&link=103_143لمسته أنثى لشهوة ، وانتقض طهر الملموس : غسل على قول nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ومن تابعه . فيعايى بها ، وعلى المذهب : يوضأ فقط ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي [ ص: 493 ]
فائدتان . إحداهما : قال في مجمع البحرين : لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وإطلاقه يعم الخارج الناقض من غير السبيلين ، وأنه يوجب إعادة غسله ، وقد نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ونقل عنه أبو داود أنه قال : هو أسهل . فيحتمل أنه أراد : لا يعاد الغسل من ذلك لأن في كونه حدثا من الحي خلافا فنقصت رتبته عن المجمع عليه هنا ، ويحتمل أنه أراد : لا يعاد الغسل من يسيره كما ينقض وضوء الحي . انتهى . وقدم الرواية الأولى ابن تميم ، والزركشي ، الثانية : يجب الغسل بموته . وعلله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل بزوال عقله ، وتجب إعادته إذا خرج من السبيلين شيء ، وكذا لو خرج من غير السبيلين على رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم المتقدمة وجميع ذلك من موجبات الوضوء لا غير فيعايى بهن .