الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثاني : نذر اللجاج والغضب . وهو ما يقصد به المنع من شيء ) غيره ( أو الحمل عليه . كقوله " إن كلمتك فلله علي الحج ، أو صوم سنة ، أو عتق عبدي ، أو الصدقة بمالي " فهذا يمين يتخير . بين فعله والتكفير ) . يعني : إذا وجد الشرط . وهذا المذهب . قاله في الفروع ، وغيره . قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب . نقل صالح : إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة ، بلا خلاف . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم .

[ ص: 120 ] وقدمه في الشرح ، والرعايتين . وعنه : يتعين كفارة يمين . وقال في الواضح : إذا وجد الشرط لزمه . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . فائدتان

إحداهما : لا يضر قوله " على مذهب من يلزم بذلك " أو " لا أقلد من يرى الكفارة " ونحوه . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله . لأن الشرع لا يتغير بتوكيد . قال في الفروع : ويتوجه فيه كأنت طالق بتة . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : فإن قصد لزوم الجزاء عند حصول الشرط : لزمه مطلقا عند الإمام أحمد رحمه الله . نقل الجماعة فيمن حلف بحجة ، أو بالمشي إلى بيت الله إن أراد يمينا : كفر يمينه . وإن أراد نذرا : فعلى حديث عقبة . ونقل ابن منصور ، من قال " أنا أهدي جاريتي ، أو داري " فكفارة يمين إن أراد اليمين . وقال في امرأة : حلفت " إن لبست قميصي هذا فهو مهدي " تكفر بإطعام عشرة مساكين . لكل مسكين مد . ونقل مهنا : إن قال " غنمي صدقة " وله غنم شركة . إن نوى يمينا : فكفارة يمين .

الثانية : لو علق الصدقة به ببيعه ، والمشتري علق الصدقة به بشرائه ، فاشتراه : كفر كل منهما كفارة . نص عليه .

[ ص: 121 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا حلف بمباح أو معصية : لا شيء عليه كنذرهما . فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به . فمن يقول : لا يلزم الناذر شيء ، لا يلزم الحالف بالأولى . فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية