الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=1517ويستحب أن يصلي إلى سترة ، مثل آخرة الرحل ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وأطلق في الواضح الوجوب قوله ( مثل آخرة الرحل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والأصحاب : يكون طولها ذراعا ، وعرضها لا حد له قال [ ص: 104 ] ابن تميم وغيره : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مثل عظم الذراع ، وقال في الرعايتين ، وقيل : علو شبر ، زاد في الرعاية الكبرى ، وقيل : ثلاثة أصابع قال في الحاوي الصغير : وهو علو شبر .
فائدتان . الأولى : تكفي السترة ، سواء كانت من جدار قريب ، أو سارية ، أو جماد غيره ، أو حربة ، أو شجرة نص عليه أو عصا ، أو إنسان ، أو حيوان بهيم طاهر ، غير وجهيهما ، ويكره إلى وجه آدمي نص عليه ، وفي الرعاية : أو حيوان غيره قال في الفروع : والأول المذهب ، أو لبنة ونحوها ، أو مخدة ، أو شيء شاخص غير ذلك في الفضاء ، كبعير أو رحله فإن تعذر ذلك فعصا ملقاة عرضا . نص عليه ، أو سوط ، أو سهم ، أو مصلاه الذي تحته ، أو خيط ، أو ما اعتقده سترة فإن تعذر غرز العصا وضعها .
الثانية : عرض السترة أعجب إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قال في الرعاية وغيرها : يستحب ذلك ، ويستحب أيضا أن ينحرف عنها يسيرا ، ويستحب أيضا القرب من سترته ، بأن يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع من قدميه نص عليهما قوله ( فإن لم يجد خط خطا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره الخط فعلى المذهب : يكون مثل الهلال نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وقال غير واحد من الأصحاب : يكفي طولا .
فائدتان . الأولى : السترة المغصوبة والنجسة في ذلك كغيرهما قدمه في الرعاية الكبرى وقيل : لا تفيد شيئا ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه في المغصوبة . قلت : الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة [ ص: 105 ] وأطلقهما في المغصوبة في الرعاية الصغرى ، والمغني ، والشرح ، والحاويين ، والفروع ، وقال : فالصلاة إليها كالقبر قال صاحب النظم : وعلى قياسه سترة الذهب قال في الفروع : ويتوجه معها : لو وضع المار سترة ومر ، أو تستر بدابة جاز . قال الشارح : أصل الوجهين إذا nindex.php?page=treesubj&link=23658صلى في ثوب مغصوب على ما تقدم قال في الكافي : الوجهان هنا ، بناء على الصلاة في الثوب المغصوب . قلت : فعلى هذا لا يكون ذلك سترة .
الثانية : nindex.php?page=treesubj&link=1518_1517سترة الإمام سترة لمن خلفه ، وسترة المأموم لا تكفي أحدهما ، بل لا يستحب له سترة ، وليست سترة له ، وذكر الأصحاب أن معنى ذلك : إذا مر ما يبطلها قال في الفروع ، فظاهره : أن هذا فيما يبطلها خاصة ، وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره ، وقال صاحب النظم : لم أجد أحدا تعرض لجواز nindex.php?page=treesubj&link=1520مرور الإنسان بين يدي المأمومين فيحتمل جوازه ، اعتبارا بسترة الإمام لهم حكما ، ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال ; لما فيه من المشقة على الجميع قال في الفروع ومراده : عدم التصريح به ، وقال : احتجاجهم بقضية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه عليه أفضل الصلاة والسلام فدارأها حتى التصقت بالجدار فمرت من ورائه ، مختلف على وجهين ، والأول أظهر قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : صوابه الثاني أظهر لأنه محل وفاق الشافعية . أعني عموم : سترة الإمام سترة لما يبطلها ولغيره كمرور الآدمي ، ومنع [ ص: 106 ] المصلي المار . انتهى . وقال ابن تميم : من nindex.php?page=treesubj&link=1742وجد فرجة في الصف قام فيها إذا كانت بحذائه فإن مشى إليها عرضا كره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا .