الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والقنوت في الوتر ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب وقطع أكثرهم به ، وقال ابن شهاب : سنة في ظاهر المذهب فائدة : قوله ( فهذه سنن ، لا تبطل الصلاة بتركها ، ولا يجب السجود لها ) لا يختلف المذهب في ذلك ; لأنه بدل عنها ، قاله المجد وغيره . قوله ( وهل يشرع ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاوي ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح المجد ، والخلاصة ، وشرح ابن منجى ، والفروع ، والفائق ، والمذهب الأحمد ، والحاويين في سجود السهو . إحداهما : يشرع له السجود ، وهو المذهب وصححه في التصحيح وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وقدمه ابن تميم ، والرعايتين ، وإليه ميله في مجمع البحرين ، والرواية الثانية : لا يشرع قال في الإفادات : لا يسجد لسهوه ، وهو ظاهر ما قدمه في النظم ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية فإنهم قالوا : سن في رواية وقدمه ابن رزين في شرحه ، والحاوي الكبير في آخر صفة الصلاة . قال الزركشي : الأولى تركه [ ص: 122 ] قوله ( وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركه بلا نزاع ، ولا يشرع السجود له ) وهذه طريقة المصنف وجزم بها في المغني ، والكافي قال الشارح والناظم : ترك السجود هنا أولى وقدمه في الفائق ، وقاله القاضي في شرح المذهب ، وهو الصحيح من المذهب ، والذي عليه أكثر الأصحاب : أن الروايتين في سنن الأفعال أيضا ، وأنهما في سنن الأقوال والأفعال مخرجتان من كلام الإمام أحمد ، وصرح بذلك أبو الخطاب في الهداية وغيره قال المجد في شرحه : وقد نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور : أنه قال " إن سجد فلا بأس ، وإن لم يسجد فليس عليه شيء " وقال في رواية صالح " يسجد لذلك ، وما يضره إن سجد ؟ " .

فائدتان . إحداهما : حيث قلنا لا يسجد في سنن الأفعال والأقوال لو خالف وفعل فلا بأس نص عليه ، قاله في الفروع وجزم به في شرح المجد ، ومجمع البحرين ، وقال ابن تميم ، وابن حمدان : تبطل صلاته نص عليه قلت : قد ذكر الأصحاب : أنه لا يسجد لتلاوة غير إمامه فإن فعل فذكروا في بطلان صلاته وجهين ، وقالوا : إذا قلنا : سجدة ( ص ) سجدة شكر لا يسجد لها في الصلاة فإن خالف وفعل فالمذهب تبطل ، وقيل : لا تبطل فليس يبعد أن يخرج هنا مثل ذلك .

الثانية : عد المصنف في الكافي سنن الأفعال اثنين وعشرين سنة ، وذكر في الهداية : أن الهيئات خمسة وعشرون ، وذكرها في المستوعب خمسة وأربعين هيئة ، وقال في الرعاية الكبرى : هي خمسة وأربعون في الأشهر ، وقالوا : سميت هيئة ، لأنها صفة في غيرها [ ص: 123 ] قال في الرعاية : فكل صورة ، أو صفة لفعل أو قول : فهي هيئة قال في الخلاصة : والهيئات هي صور الأفعال وحالاتها فمرادهم بذلك سنن الأفعال . [ وقد عدها في المستوعب ، والمذهب ، وغيرهم ، وهي تشمل سنن الأفعال وغيرها ، وقد تكون ركنا كالطمأنينة ، ذكره في الرعاية ، وعد فيها : أن من الهيئات الجهر والإخفات ، وعدهما المصنف في سنن الأقوال . كما تقدم ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية