الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( ولا يشرع في العمد ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وبنى الحلواني nindex.php?page=treesubj&link=24591_1868_1866سجوده لترك سنة على كفارة قتل العمد . قال في الرعاية : وقيل يسجد لعمد ، مع صحة صلاته .
تنبيهات أحدها : يستثنى من قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=1880_1867_1866_1865ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك للنافلة ، والفرض ) سوى nindex.php?page=treesubj&link=1087_1057_1897صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا يسجد للسهو فيهما ، قاله الأصحاب .
زاد ابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهما : وسجود الشكر ، وكذا لا يسجد إذا nindex.php?page=treesubj&link=24591_1877سها في سجدتي السهو نص عليه ، وكذا إذا سها بعدهما ، وقيل : سلامه في السجود بعد السلام ، لأنه في الجائز فأما nindex.php?page=treesubj&link=1877_24591سهوه في سجود السهو قبل السلام : فلا يسجد له أيضا في أقوى الوجهين ، قاله في مجمع البحرين ، والنكت قال في المغني والشرح : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1877_24591سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك ، وقطعا به والوجه الثاني : يسجد له ، وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن تميم ، والفروع ، والرعايتين ، [ ص: 124 ] وكذا لا يسجد لحديث النفس ، ولا للنظر إلى شيء ، على الصحيح من المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه يسجد ، وقال : لخصت ذلك في الكتاب .