الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الثاني : ظاهر قوله ( فأما الزيادة : فمتى nindex.php?page=treesubj&link=22759_1865زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا ، أو ركوعا أو سجودا ، عمدا بطلت صلاته ، وإن كان سهوا سجد له ) أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=24591_1868جلس سهوا في محل جلسة الاستراحة بمقدارها : أنه يسجد للسهو ، وهو أحد الوجهين والصحيح منهما صححه في النظم ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقدمه في الرعايتين ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وجزم به في المغني ، والشارح في موضع ، وفي آخر : ظاهره إطلاق الخلاف وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقال : هو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، والوجه الثاني : لا يلزمه السجود ، وهو احتمال في المغني قال في الحاويين : وهو أصح عندي قال الزركشي : إن كان جلوسه يسيرا فلا سجود عليه قال في التلخيص : هذا قياس المذهب ، ولا وجه لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود . انتهى . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم .
الثالث : ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه nindex.php?page=treesubj&link=1880_1842يسجد للسهو في صلاة الخوف وغيرها في شدة الخوف وغيرها ، وقال في الفائق : ولا سجود لسهو في الخوف ، قاله بعضهم ، واقتصر عليه . قلت : فيعايى بها لكن لم أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة الخوف ، وهو موافق لقواعد المذهب ، ويأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد في الوجه الثاني ، وتقدم سجود السهو للنفل إذا صلى على الراحلة في استقبال القبلة .