الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : لو نام فيها فتكلم ، أو سبق على لسانه حال قراءته ، أو غلبه سعال أو عطاس ، أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان : لم تبطل الصلاة به ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقيل : حكمه حكم الناسي ، وإن لم يغلبه ذلك بطلت ، على الصحيح من المذهب ، وقال الشيخ تقي الدين : هو كالنفخ وأولى . الخامسة : حيث قلنا لا تبطل بالكلام ، فمحله في الكلام اليسير ، وأما الكلام الكثير : فتبطل به مطلقا عند الجمهور وقطع به جماعة قال القاضي في المجرد : هو رواية واحدة ، وعنه لا فرق بين قليل الكلام وكثيره اختاره القاضي أيضا وغيره قال في الجامع الكبير : لا فرق بين الكلام القليل والكثير في حق الناسي ، في ظاهر كلام الإمام أحمد ، وقال في المجرد : إن طال من الناسي أفسد رواية واحدة ، وهما وجهان في ابن تميم وغيره ، وأطلقهما هو والزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية