الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فائدة : nindex.php?page=treesubj&link=1621_1615_1609يستحب للنساء صلاة الجماعة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين وصححه في الفائق وجزم به في المنور وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، ذكروه في أواخر الباب ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والهداية ، والمستوعب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة ، في أصح الروايتين ، والرواية الثانية : يكره في الفريضة ، ويجوز في النافلة . انتهى . وعنه لا يستحب لهن الصلاة جماعة ، وعنه يكره .
هذا الحكم إذا كن منفردات ، سواء كان إمامهن منهن أو لا فأما nindex.php?page=treesubj&link=1621_1615_1609صلاتهن مع الرجال جماعة : فالمشهور في المذهب : أنه يكره للشابة ، قاله في الفروع ، وقال : والمراد والله أعلم للمستحسنة واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وابن تميم وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الكبرى ، وابن تميم قال في الهداية والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم : وللعجوز والبرزة حضور جمع الرجال قال في المحرر : ولا يكره أن تحضر العجائز جمع الرجال ، وعنه يباح مطلقا ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور قال ابن تميم : وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يعني به nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لا يكره وهو أصح وقدمه في الفروع ، وعنه [ ص: 213 ] يباح في الفرض واختار ابن هبيرة يستحب لهن ، وقيل : يحرم في الجمعة قال في الفروع : ويتوجه في غيرها مثلها .
تنبيه : حيث قلنا : يستحب لها ، أو يباح الصلاة جماعة nindex.php?page=treesubj&link=1609_1615فصلاتها في بيتها أفضل بكل حال ، بلا نزاع قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد ذلك ( وبيتها خير لها ) ويأتي في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف إذا استأذنت المرأة إلى المسجد .