الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
إحداهما : ذكر جماعة من الأصحاب كراهة تطيبها إذا أرادت حضور المسجد وغيره ، وقال في الفروع : وتحريمه أظهر لما تقدم ، وهو ظاهر كلام جماعة .

الثانية : السيد مع أمته كالزوج مع زوجته في المنع وغيره فأما غيرهما ، فقال في الفروع : فإن قلنا بما جزم به ابن عقيل وغيره : إن من بلغ رشيدا له أن ينفرد بنفسه ذكرا كان أو أنثى : فواضح ، لكن إن وجد ما يمنع الخروج شرعا فظاهر أيضا ، وعلى المذهب : ليس للأنثى أن تنفرد ، وللأب منعها منه ; لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها فهذا ظاهر في أن له منعها من الخروج ، وقول أحمد ( الزوج أملك من الأب ) يدل على أن الأب ليس كغيره في هذا فإن لم يكن أب قام أولياؤها مقامه أطلقه المصنف قال في الفروع : والمراد المحارم ، استصحابا للحضانة ، وعلى هذا : في الرجال ذوي الأرحام كالخال أو الحاكم الخلاف في الحضانة . [ ص: 244 ] وقال أيضا في الفروع : ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر ، حرم المنع على ولي أو على غير أب . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية