الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 256 ] الثانية : تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه على الصحيح من المذهب ، وعنه لا تصح . وروي عنه أنه لا يصلي إلا خلف من يعرف قال أبو بكر : وهذا على الاستحباب .

الثالثة : قال المجد ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب مجمع البحرين ، والتلخيص ، وغيرهم : تصح الصلاة خلف من خالف في الفروع ، لدليل أو تقليد نص عليه ، ما لم يعلم أنه ترك ركنا أو شرطا على ما يأتي قال المجد لمن قال لا تصح : هذا خرق لإجماع من تقدم من الصحابة فمن بعدهم قال في الفروع : ومراد الأصحاب : ما لم يفسق بذلك ( وذكر ابن أبي موسى في الصلاة خلف شارب نبيذ ، معتقدا حله ، روايتين ) وذكر أنه لا يصلي خلف من يقول الماء من الماء وقيل : ولا خلف من يجيز ربا الفضل ، كبيع درهم بدرهمين . للإجماع الآن على تحريمها ، ويأتي قريبا إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا ، وأما الأقلف : فأطلق المصنف في صحة إمامته روايتين ، وهما روايتان عند الأكثر ، وقدم في الرعاية : أنهما وجهان ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، إحداهما : تصح مع الكراهة ، وهو المذهب جزم به في الخلاصة ، والمحرر ، والإفادات ، والوجيز ، والمذهب الأحمد ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الفروع ، والفائق ، وابن تميم ، وصححه في التصحيح ، والنظم ، ومجمع البحرين واختاره ابن عبدوس في تذكرته والرواية الثانية : لا تصح .

صححه في الحاوي الصغير ، وهي من المفردات وقدمه في المستوعب . [ ص: 257 ] وقيل : تصح إمامة الأقلف المفتوق قلفته . وخص في الحاوي الكبير وغيره الخلاف بالأقلف المرتتق ، وقيل : إن كثرت إمامته لم تصح ، وإلا صحت .

التالي السابق


الخدمات العلمية