الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 256 ] الثانية : تصح nindex.php?page=treesubj&link=23394الصلاة خلف إمام لا يعرفه على الصحيح من المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح . وروي nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أنه لا يصلي إلا خلف من يعرف قال أبو بكر : وهذا على الاستحباب .
الثالثة : قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب مجمع البحرين ، والتلخيص ، وغيرهم : تصح الصلاة خلف من خالف في الفروع ، لدليل أو تقليد نص عليه ، ما لم يعلم أنه ترك ركنا أو شرطا على ما يأتي قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد لمن قال لا تصح : هذا خرق لإجماع من تقدم من الصحابة فمن بعدهم قال في الفروع : ومراد الأصحاب : ما لم يفسق بذلك ( وذكر ابن أبي موسى في nindex.php?page=treesubj&link=23462_1710الصلاة خلف شارب نبيذ ، معتقدا حله ، روايتين ) وذكر أنه لا يصلي خلف من يقول الماء من الماء وقيل : ولا خلف من يجيز ربا الفضل ، كبيع درهم بدرهمين . للإجماع الآن على تحريمها ، ويأتي قريبا إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا ، وأما الأقلف : فأطلق nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في صحة إمامته روايتين ، وهما روايتان عند الأكثر ، وقدم في الرعاية : أنهما وجهان ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، إحداهما : تصح مع الكراهة ، وهو المذهب جزم به في الخلاصة ، والمحرر ، والإفادات ، والوجيز ، والمذهب الأحمد ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الفروع ، والفائق ، وابن تميم ، وصححه في التصحيح ، والنظم ، ومجمع البحرين واختاره ابن عبدوس في تذكرته والرواية الثانية : لا تصح .
صححه في الحاوي الصغير ، وهي من المفردات وقدمه في المستوعب . [ ص: 257 ] وقيل : تصح nindex.php?page=treesubj&link=1721إمامة الأقلف المفتوق قلفته . وخص في الحاوي الكبير وغيره الخلاف بالأقلف المرتتق ، وقيل : إن كثرت إمامته لم تصح ، وإلا صحت .