الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في النفل ، على إحدى الروايتين ) وأطلقهما في الشرح ، والنظم ، وابن تميم ، والفائق ، والمحرر ، اعلم أن إمامة الصبي تارة تكون في الفرض وتارة تكون في النفل فإن كانت في الفروض ، فالصحيح من المذهب : أنها لا تصح ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعنه تصح اختارها الآجري ، وحكاها في الفائق تخريجا ، واختاره ، وأطلقهما ابن تميم ، وقال ابن عقيل : يخرج في صحة إمامة ابن عشر وجه ، بناء على القول بوجوب الصلاة عليه ، وإن كان في النفل : فالصحيح من المذهب : أنها تصح قال في المستوعب ، والحاوي الكبير : صح في أصح الروايتين قال في الفروع : وتصح على الأصح اختاره الأكثر ، وكذا قال المجد ، ومجمع البحرين وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، وتذكرة ابن عبدوس ، والحاوي الصغير ، والمنور ، [ ص: 267 ] والمنتخب ، والإفادات واختاره أبو جعفر ، وأكثر الأصحاب ، قاله في التصحيح الكبير والرواية الثانية : لا تصح في النفل أيضا قال في الوجيز : ولا تصح إمامة صبي ولا امرأة إلا بمثلهم ، وأطلقهما في التعليق الكبير ، وانتصار أبي الخطاب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم .

فائدة : قال في الفروع والقواعد الأصولية تبعا لصاحب مجمع البحرين : ظاهر المسألة : ولو قلنا يلزمه الصلاة ، وصرح به ابن البنا في العقود ، فقال : لا تصح ، وإن قلنا تجب عليه وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضي صحة إمامته إن لزمته قال ذلك في مجمع البحرين من عنده قال في الفروع : وهو متجه وصرح به غير واحد وجها . انتهى . قلت : قد تقدم أن ابن عقيل خرج وجها بصحة إمامة ابن عشر إن قلنا بوجوب الصلاة عليه وصرح به القاضي أيضا فقال : لا يجوز أن يؤم في الجمعة ، ولا في غيرها ، ولو قلنا تجب عليه ، نقله ابن تميم في الجمعة ، ويأتي ، وقال بعض الأصحاب : تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا قال في القواعد الأصولية : تنبيه : مفهوم قول المصنف " لبالغ " صحة إمامته بمثله ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال في المنتخب عن ابن الشيرازي : لا تصح إمامته بمثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية