الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو كان بين الإمام والمأموم نهر قال جماعة من الأصحاب : مع القرب الصحيح ، وكان النهر تجري فيه السفن ، أو طريق ، ولم تتصل فيه الصفوف ، إن صحت الصلاة فيه لم تصح الصلاة على الصحيح من المذهب ، وعند أكثر الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر قال المصنف والشارح : اختار الأصحاب عدم الصحة ، وكذا قال في النكت والحواشي وقطع به أبو المعالي في النهاية وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال الزركشي : أما إن كان بينهما طريق فيشترط لصحة الاقتداء اتصال الصفوف على المذهب ، وعنه يصح الاقتداء به .

اختاره المصنف وغيره ، وإليه ميل الشارح قال المجد : هو القياس ، لكنه ترك للآثار وصححه الناظم وقدمه ابن تميم . [ ص: 295 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وعنه يصح مع الضرورة اختارها أبو حفص ، وعنه يصح في النفل ، ومثال ذلك : إذا كان في سفينة وإمامه في أخرى مقرونة بها ; لأن الماء طريق ، وليست الصفوف متصلة ، قاله الأصحاب قال في الفروع : والمراد في غير صلاة الخوف ، كما ذكره القاضي وغيره ، وإن كانت السفينة غير مقرونة لم تصح نص عليه في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى الطيب ، وعليه الأصحاب ، وخرج الصحة من الطريق ، وألحق الآمدي النار والبئر بالنهر ، قاله أبو المعالي في الشوك والنار ، وألحق في المبهج النار والسبع بالنهر قال الشارح وغيره : وإن كانت صلاة جمعة ، أو عيد ، أو جنازة : لم يؤثر ذلك فيها ، وتقدم في اجتناب النجاسة جواز صلاة الجمعة والعيد وغيرهما في الطريق وغيره للضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية