( وكذا [ ص: 78 ] ( بأن يكون ) المسلم ( سيد أمة كافرة أو سلطانا ) أو نائبه أو شاهدا لا ولاية ) في نكاح ولا في مال ( لمسلم على كافرة إلا ) بالسبب العام اتفاقا ( وللكافر ولاية على ) كافر ( مثله )
التالي
السابق
( قوله وكذا إلخ ) عطف على المفهوم الذي قلناه والمسألة مذكورة في الفتح والبحر ( قوله لمسلم على كافرة ) لقوله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } ( قوله إلا بالسبب العام إلخ ) قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا قال السروجي : لم أر هذا الاستثناء في كتب أصحابنا ، وإنما هو المنسوب إلى الشافعي . قال في المعراج : وينبغي أن يكون مرادا ورأيت في موضع معزوا إلى المبسوط ومالك كولاية السلطنة والشهادة فقد ذكر معنى ذلك الاستثناء ا هـ بحر وفتح الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر ومقدسي . وذكره الزيلعي أيضا بصيغة وينبغي وتبعه في الدرر والعيني وغيره . فحيث عبروا كلهم عنه بصيغة ينبغي كان المناسب للمصنف أن يتابعهم لئلا يوهم أنه منقول في كتب المذهب صريحا وقول المعراج : ورأيت [ ص: 78 ] في موضع إلخ لا يكفي في النقل لجهالته فافهم ( قوله ونائبه ) أي حيث لا ولي لها وكان ذلك في منشوره نهر كالقاضي ، فله تزويج اليتيمة الكافرة