الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يتوقف الإيجاب على قبول غائب عن المجلس في سائر العقود ) من نكاح وبيع وغيرهما ، بل يبطل الإيجاب ، ولا تلحقه الإجازة اتفاقا

التالي السابق


( قوله على قبول غائب ) أي شخص غائب فإذا أوجب الحاضر ، وهو فضولي من جانب أو من الجانبين لا يتوقف على قبول الغائب ، بل يبطل وإن قبل العاقد الحاضر بأن تكلم بكلامين كما يأتي وقيد بالغائب لأنه لو كان حاضرا فتارة يتوقف كالفضوليين ، وتارة ينفذ بأن لم يكن فضوليا ولو من جانب كما في الصور الخمس الآتية ( قوله في سائر العقود ) قال المصنف في المنح : هو أولى مما وقع في الكنز من قوله على قبول ناكح غائب لأنه ربما أفهم الاختصاص بالنكاح وليس كذلك ( قوله بل يبطل ) لما كان يتوهم من عدم التوقف أنه تام اكتفاء بالإيجاب وحده دفع هذا الإيهام بالإضراب ، ومحل البطلان إذا لم يقبل فضولي عن الغائب أما إذا قيل عنه توقف على الإجازة ط ( قوله ولا تلحقه الإجازة ) يعني أنه إذا بلغ الآخر الإيجاب فقيل لا يصح العقد لأن الباطل لا يجاز ط




الخدمات العلمية