الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 159 ] ( نكح ذمي ) أو مستأمن ( ذمية أو حربي حربية ثمة بميتة أو بلا مهر بأن سكتا عنه أو نفياه و ) الحال أن ( ذا جائز عندهم فوطئت أو خلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها ) لو أسلما أو ترافعا إلينا لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون ( وتثبت ) بقية ( أحكام النكاح في حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما ) كعدة ونسب وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم .

التالي السابق


( قوله نكح ذمي إلخ ) لما فرغ من مهور المسلمين ذكر مهور الكفار ، ويأتي بيان أنكحتهم ، وقوله أو مستأمن يشير إلى أنه لو عبر المصنف بالكافر لكان أولى لأن المستأمن كالذمي هنا نهر عن العناية ( قوله ثمة ) أي في دار الحرب ( قوله بميتة ) المراد بها كل ما ليس بمال كالدم بحر ( قوله وذا جائز عندهم ) بأن كان لا يلزم عندهم مهر المثل بالنفي وبما ليس بمال ( قوله قبله ) أي قبل الوطء ( قوله فلا مهر لها ) هذا قوله . وعندهما لها مهر المثل إذا دخل بها أو مات عنها ، والمتعة لو طلقها قبل الوطء ، وقيل في الميتة والسكوت روايتان . والأصح أن الكل على الخلاف هداية ، لكن في الفتح بأن ظاهر الرواية وجوب مهر المثل في السكوت عنه لأن النكاح معاوضة ، فما لم ينص على نفي العوض يكون مستحقا لها ، وذكر الميتة كالسكوت لأنها ليست مال عندهم فذكرها لغو نهر ( قوله ولو أسلما إلخ ) لو وصلية . وعبارة الفتح : ولو أسلما أو رفع أحدهما إلينا أو ترافعا ا هـ ولم يقل أو أسلم أحدهما لانفهامه بالأولى ( قوله لأنا أمرنا بتركهم ) أي ترك إعراض لا تقرير ، وقوله وما يدينون الواو للعطف أو المصاحبة فلا نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهما ط عن أبي السعود ( قوله وتثبت بقية أحكام النكاح ) أي إن اعتقداها أو ترافعا إلينا ط ( قوله كعدة ) أي لو طلقها وأمرها بلزوم بيتها إلى انقضاء عدتها ورفع الأمر إلينا حكمنا عليها بذلك ، وكذا لو طلبت نفقة العدة ألزمنا بها رحمتي ( قوله ونسب ) أي يثبت نسب ولده فيما يثبت به النسب بيننا رحمتي ( قوله وخيار بلوغ ) أي لصغير وصغيرة إذا كان المزوج غير الأب والجد ط ( قوله وتوارث بنكاح صحيح ) هو ما يقران عليه إذا أسلما ، بخلاف نكاح محرم أو في عدة مسلم كما سيأتي في الفرائض ( قوله وحرمة مطلقة ثلاثا إلخ ) فيفرق بينهما ولو بمرافعة أحدهما ، وأما لو كانا محرمين فلا يفرق إلا بمرافعتهما كما سيأتي في نكاح الكافر




الخدمات العلمية