الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) بناء على اعتبار الزوج المذكور ( لا يقع nindex.php?page=treesubj&link=11777_11727طلاق المولى على امرأة عبده ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه { nindex.php?page=hadith&LINKID=14562الطلاق لمن أخذ بالساق } إلا إذا nindex.php?page=treesubj&link=11727_23237_11322_11323_11316_11317قال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال العبد : قبلت ، وكذا إذا قال العبد : إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك خانية - -
( قوله لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طريق فيها nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من غيرها كما في الفتح ، ومراده تقوية الحديث لأن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة متكلم فيه ، فقد اختلف المحدثون في جرحه وتوثيقه ( قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=14562الطلاق لمن أخذ بالساق } ) كناية عن ملك المتعة ( قوله إلا إذا قال ) أي المولى عند تزويج أمته من عبده وصورها بما إذا بدأ المولى ، لأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=11316_11317بدأ العبد فقال : زوجني أمتك هذه على أن أمرها بيدك تطلقها كما شئت فزوجها منه يجوز النكاح ولا يكون الأمر بيد المولى كما في البحر عن الخانية ولم يذكر وجه الفرق . وذكر في الخانية في مسألة قبلها ، وهي إذا nindex.php?page=treesubj&link=11709_25375_10910تزوج امرأة على أنها طالق جاز النكاح وبطل الطلاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث : هذا إذا بدأ الزوج وقال : تزوجتك على أنك طالق ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=11709_25375_10910ابتدأت المرأة فقالت : زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج : قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداءة إذا كانت من الزوج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح .
أما إذا كانت من المرأة يصير التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة قبلت ، والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال صار كأنه قال : قبلت على أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح . ا هـ . ( قوله وكذا إلخ ) هذه الصورة حيلة لصيرورة الأمر بيد المولى بلا توقف على قبول العبد لأنه في الأولى قد تم النكاح بقول المولى زوجتك أمتي [ ص: 243 ] فيمكن العبد أن لا يقبل فلا يصير الأمر بيد الولي ، أفاده في البحر .