الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطإ ( بنحو ) متعلق باستدامة ( رجعتك ) ورددتك ومسكتك بلا نية لأنه صريح ( و ) بالفعل مع الكراهة [ ص: 399 ] ( بكل ما يوجب حرمة المصاهرة ) كمس ولو منها اختلاسا ، أو نائما ، أو مكرها أو مجنونا ، أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته جوهرة ورجعة المجنون بالفعل بزازية .

التالي السابق


( قوله : وتصح مع إكراه إلخ ) قال في البحر : ومن أحكامها أنها لا تصح إضافتها إلى وقت في المستقبل ولا تعليقا بالشرط ، كما إذا قال إذا جاء غد فقد راجعتك ، أو إن دخلت الدار فقد راجعتك ، وتصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطإ كالنكاح كذا في البدائع ط . وفي القنية : لو أجاز مراجعة الفضولي صح ذلك بحر ( قوله : وهزل ولعب ) فسرهما في القاموس بضد الجد أفاده ط ( قوله : وخطأ ) كأن أراد أن يقول : اسقني الماء فقال راجعت زوجتي ( قوله : بنحو راجعتك ) الأولى أن يقول بالقول نحو راجعتك ليعطف عليه قوله الآتي وبالفعل ط ، وهذا بيان لركنها وهو قول ، أو فعل .

والأول قسمان : صريح كما مثل ، ومنه النكاح والتزويج كما يأتي ، وبدأ به لأنه لا خلاف فيه . وكناية مثل أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي ، فلا يصير مراجعا إلا بالنية أفاده في البحر والنهر ( قوله : راجعتك ) أي في حال خطابها ، مثله : راجعت امرأتي في حال غيبتها وحضورها أيضا ، ومنه ارتجعتك ورجعتك فتح ( قوله : ورددتك ومسكتك ) قال في الفتح : وفي المحيط مسكتك بمنزلة أمسكتك وهما لغتان ، وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة فيقول إلي ، أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي وهو حسن إذ مطلقه يستعمل لضد القبول . ا هـ . ( قوله : وبالفعل ) هذا ليس من الصريح ولا الكناية لأنهما من عوارض اللفظ فافهم ، نعم ظاهر كلامهم أن الفعل في حكم الصريح لثبوت الرجعة به من المجنون كما يأتي ( قوله : مع الكراهة ) الظاهر أنها تنزيه كما يشير إليه كلام البحر في شرح قوله والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء رملي ، ويؤيده قوله في الفتح - عند الكلام على قول الشافعي بحرمة الوطء - : إنه عندنا يحل لقيام ملك النكاح من كل وجه ، وإنما يزول عند انقضاء العدة فيكون الحل قائما قبل انقضائها . ا هـ .

ولا يرد حرمة السفر بها لأن ذاك ثابت بالنص على خلاف القياس كما يأتي ويؤيده أيضا قوله : في الفتح [ ص: 399 ] والمستحب أن يراجعها بالقول فافهم ( قوله : بكل ما يوجب حرمة المصاهرة ) بدل من " الفعل " بدل بعض من كل ح أي لأن من الفعل ما لا يوجب حرمة المصاهرة كالتزوج والوطء في الدبر ولذا عطفها المصنف على قوله بكل ، فليس مراده الحصر بما يوجب حرمة المصاهرة فافهم ، وباعتبار هذا العطف يصح كونه بدل مفصل من مجمل ( قوله : كمس ) أي بشهوة كما في المنح ، ويفيده قوله : بما يوجب حرمة المصاهرة ح . قال في البحر : ودخل الوطء ، والتقبيل بشهوة - على أي موضع كان ، فما أو خدا ، أو ذقنا ، أو جبهة ، أو رأسا - ، والمس - بلا حائل أو بحائل يجد الحرارة معه بشهوة - ، والنظر إلى داخل الفرج بشهوة - بأن كانت متكئة - ، وخرج ما إذا كانت هذه الأفعال بغير شهوة ، أو نظر إلى داخل الفرج بشهوة ولو إلى حلقة الدبر فإنه لا يكون مراجعا لكنه مكروه كما في الولوالجية . وفي القنية ويصير مراجعا بوقوع بصره على فرجها بشهوة من غير قصد المراجعة . ا هـ . وفي المحيط : ويكره التقبيل واللمس بغير شهوة إذا لم يرد الرجعة . ا هـ . ( قوله : ولو منها اختلاسا ) خلست الشيء خلسا من باب ضرب : اختطفته بسرعة على غفلة واختلسته كذلك مصباح .

قال في البحر : ولا فرق بين كون التقبيل والمس والنظر بشهوة منه ، أو بشرط أن يصدقها سواء كان بتمكينه ، أو فعلته اختلاسا ، أو كان نائما أو مكرها ، أو معتوها ، أما إذا ادعته وأنكره لا تثبت الرجعة إلا ( قوله : إن صدقها إلخ ) قال في الفتح : هذا إذا صدقها الزوج في الشهوة ، فإن أنكر لا تثبت الرجعة وكذا إن مات فصدقها الورثة ، ولا تقبل البينة على الشهوة لأنها غيب كذا في الخلاصة . ا هـ . قلت : لكن مر في محرمات النكاح متنا وشرحا : وإن ادعت الشهوة في تقبيله ، أو تقبيلها ابنه وأنكرها الرجل فهو مصدق لا هي ، إلا أن يقوم إليها منتشرة آلته فيعانقها لقرينة كذبه ، أو يأخذ ثديها ، أو يركب معها ، أو يمسها على الفرج ، أو يقبلها على الفم . ا هـ .

ومقتضاه أنها لو مست فرجه ، أو قبلته على الفم أن تصدق وإن كذبها وأنه تقبل البينة على الشهوة لأنها مما تعرف بالآثار كما صرح به هناك ويأتي تمامه فتأمل ( قوله : ورجعة المجنون بالفعل ) أي إذا طلق رجعيا ثم جن . قال في الفتح ورجعة المجنون بالفعل ولا تصح بالقول ، وقيل بالعكس وقيل بهما . ا هـ . وظاهره ترجيح الأول ، واقتصر عليه البزازي . قال في البحر : ولعله الراجح لما عرف أنه مؤاخذ بأفعاله دون أقواله . علله في الصيرفية بأن الرضا ليس بشرط ، ولهذا لو أكره على الرجعة بالفعل يصح . ا هـ .




الخدمات العلمية