الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وكذا يكره ) هذه تعم التحريمية و التنزيهية ( للمرأة nindex.php?page=treesubj&link=382إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلة ) وكذا مد رجله إليها nindex.php?page=treesubj&link=24085 ( واستقبال شمس وقمر لهما ) أي : لأجل بول أو غائط ( وبول وغائط في ماء ولو جاريا ) في الأصح وفي البحر [ ص: 343 ] أنها في الراكد تحريمية ، وفي الجاري تنزيهية nindex.php?page=treesubj&link=390_389 ( وعلى طرف نهر أو بئر أو حوض أو عين أو تحت شجرة مثمرة أو في زرع أو في ظل ) ينتفع بالجلوس فيه nindex.php?page=treesubj&link=23388_389 ( وبجنب مسجد ومصلى عيد ، وفي مقابر ، وبين دواب ، وفي طريق ) الناس nindex.php?page=treesubj&link=24085_388 ( و ) في ( مهب ريح وجحر فأرة أو حية أو نملة وثقب ) زاد العيني : nindex.php?page=treesubj&link=389وفي موضع يعبر عليه أحد أو يقعد عليه ، وبجنب طريق أو قافلة أو خيمة nindex.php?page=treesubj&link=391وفي أسفل الأرض إلى أعلاها ، والتكلم عليهما [ ص: 344 ] ( وأن nindex.php?page=treesubj&link=26808يبول قائما أو مضطجعا أو مجردا من ثوبه بلا عذر أو ) nindex.php?page=treesubj&link=402يبول ( في موضع يتوضأ ) هو ( أو يغتسل فيه ) لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=107771لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه } .
( قوله : هذه إلخ ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآتية . أي : بخلاف كراهة الاستقبال والاستدبار فإنها تحريمية كما نص عليه أولا ، وأراد دفع ما قد يتوهم أن كل هذه الأشياء الآتية مثلها بمقتضى ظاهر التشبيه . ( قوله : إمساك صغير ) هذه الكراهة تحريمية ; لأنه قد وجد الفعل من المرأة ط . ( قوله : وكذا مد رجله ) هي كراهة تنزيهية ط ، لكن قال الرحمتي : سيأتي في كتاب الشهادات أنه بمد الرجل إليها ترد شهادته ، وهذا يقتضي التحريم فليحرر . ا هـ . ( قوله : واستقبال شمس وقمر ) لأنهما من آيات الله الباهرة ، وقيل لأجل الملائكة الذين معهما سراج . ونقل سيدي عبد الغني عن المفتاح : ولا يقعد مستقبلا للشمس والقمر ، ولا مستدبرا لهما للتعظيم . ا هـ .
أقول : والظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهي ، وهل الكراهة هنا في الصحراء والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط ؟ وهل استقبال القمر نهارا كذلك ؟ لم أره . والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقا لا جهتهما ولا ضوئهما ، وأنه لو كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة ، وأن الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء وإلا فلا استقبال للعين ، ولم أره أيضا فليحرر نقلا . ثم رأيت في نور الإيضاح قال : واستقبال عين الشمس والقمر . ( قوله : في ماء ولو جاريا إلخ ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=38031أنه نهى أن يبال في الماء الراكد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وعنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=107772نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بسند جيد . والمعنى فيه أنه يقذره ، وربما أدى إلى تنجيسه . وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه ; لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله nindex.php?page=treesubj&link=400_399والتغوط في الماء أقبح من البول ، وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=399_400بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب النهر فجرى إليه ، فكله مذموم قبيح منهي عنه . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وأما nindex.php?page=treesubj&link=452_26974انغماس المستنجي بحجر في ماء قليل ، فهو حرام لتنجيس الماء وتلطخه بالنجاسة ، وإن كان جاريا فلا بأس به ، وإن كان راكدا فلا تظهر كراهته ; لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه ، لكن اجتنابه أحسن ا هـ . كذا في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي . ( قوله : وفي البحر إلخ ) ذكره في بحث المياه توفيقا بصيغة ينبغي . [ ص: 343 ] تنبيه ]
ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=400كان في سفينة في البحر ، فلا يكره له البول والتغوط فيه للضرورة ومثله بيوت الخلاء في دمشق ونحوها فإن ماءها يجري دائما ، ولم يبلغنا عن أحد من السلف منع قضاء الحاجة بها ، ولعل وجهه أن الماء الجاري بها بعد نزوله من الجرن إلى الأسفل لم تبق له حرمة الماء الجاري لقرب اتصاله بالنجاسة فلا تظهر فيه العلة المارة للكراهة ; لأنه لم يبق معدا للانتفاع به نعم ذكر سيدي عبد الغني في شرح الطريقة المحمدية أنه يظهر المنع من nindex.php?page=treesubj&link=374اتخاذ بيوت الخلاء فوق الأنهار الطاهرة ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=26972إجراء مياه الكنف إليها بخلاف إجرائها إلى النهر الذي هو مجمع المياه النجسة ، وهو المسمى بالمالح - والله تعالى أعلم - . ( قوله : وعلى طرف نهر إلخ ) أي : وإن لم تصل النجاسة إلى الماء لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بالماء ، وخوف وصولها إليه ، كذا في الضياء عن النووي .
( قوله : أو تحت شجرة مثمرة ) أي : لإتلاف الثمر وتنجيسه إمداد . والمتبادر أن المراد وقت الثمرة ، ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال النجاسة بمطر أو نحوه ، كجفاف أرض من بول . ويدخل فيه الثمر المأكول وغيره ولو مشموما لاحترام الكل والانتفاع به ، ولذا قال في الغزنوية : ولا على خضرة ينتفع الناس بها . ( قوله : أو في ظل ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13115اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( قوله : ينتفع بالجلوس فيه ) ينبغي تقييده بما إذا لم يكن محلا للاجتماع على محرم أو مكروه وإلا فقد يقال يطلب ذلك لدفعهم عنه ويلحق بالظل في الصيف محل الاجتماع في الشمس في الشتاء .
( قوله : وفي مقابر ) لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي والظاهر أنها تحريمية ; لأنهم نصوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=389_23388_24085_388المرور في سكة حادثة فيها حرام ، فهذا أولى ط . ( قوله : وبين دواب ) لخشية حصول أذية منها ولو بتنجس بنحو مشيها . ( قوله : وفي مهب ريح ) لئلا يرجع الرشاش عليه . ( قوله : وجحر ) بتقديم الجيم على المهملة هو ما يحتفره الهوام والسباع لأنفسها قاموس ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=72143نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر ، قالوا nindex.php?page=showalam&ids=16815لقتادة ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال إنه مساكن الجن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وقد يخرج عليه من الجحر ما يلسعه أو يرد عليه بوله .
ونقل أن سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه قتلته الجن ; لأنه بال في جحر بأرض حوران ، وتمامه في الضياء . ( قوله : وثقب ) الخرق النافذ قاموس ، وهو بالفتح واحد الثقوب ، وبالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف . ا هـ . مختار ، ثم هذا يغني عنه ما قبله ، وهذا في غير المعد لذلك كبالوعة فيما يظهر . ( قوله : زاد العيني إلخ ) أقول : ينبغي أن يزاد أيضا nindex.php?page=treesubj&link=401البول على ما منع من الاستنجاء به لاحترامه كالعظم ونحوه كما صرح به الشافعية . ( قوله : يعبر عليه أحد ) هذا أعم من طريق الناس . ( قوله : وبجنب طريق أو قافلة ) قيد ذلك في الغزنوية بقوله : والهواء يهب من صوبه إليها .
قال في الضياء : أي : إلى الطريق أو القافلة ، والواو للحال . ا هـ . ( قوله : وفي أسفل الأرض إلخ ) أي : بأن يقعد في أسفلها ويبول إلى أعلاها فيعود الرشاش عليه . ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=391_392والتكلم عليهما ) أي : على البول والغائط ، قال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31494لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ويضربان الغائط أي : يأتيانه والمقت وهو البغض وإن كان على المجموع أي : مجموع كشف العورة والتحدث فبعض موجبات المقت مكروه إمداد . [ ص: 344 ] تنبيه ]
عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أي : في الخلاء . وفي الضياء عن بستان nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث : يكره nindex.php?page=treesubj&link=391الكلام في الخلاء . وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة . وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم ، وزاد في الإمداد nindex.php?page=treesubj&link=396ولا يتنحنح أي : إلا بعذر ، كما إذا خاف دخول أحد عليه . ا هـ . ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور بغيره ؟ ولو nindex.php?page=treesubj&link=375توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل ؟ والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر تأمل . ( قوله : وأن nindex.php?page=treesubj&link=26808يبول قائما ) لما ورد من النهي عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=107774ولقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعدا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وإسناده جيد . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر ، وهي كراهة تنزيه لا تحريم . وأما { nindex.php?page=hadith&LINKID=107775بوله صلى الله عليه وسلم في السباطة التي بقرب الدور } فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ا هـ . أو لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=107776أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لجرح بمأبضه } بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة : وهو باطن الركبة ، أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به ، أو لكونه لم يجد مكانا للقعود ، أو فعله بيانا للجواز وتمامه في الضياء . ( قوله : أو مضطجعا أو مجردا ) لأنهما من عمل اليهود والنصارى غزنوية . ( قوله : بلا عذر ) يرجع إلى جميع ما قبله ط . ( قوله : يتوضأ هو ) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره بطريق الدلالة أفاده ح . ( قوله : لحديث إلخ ) لفظه كما في البرهان عن أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=107777لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه } والمعنى موضعه الذي يغتسل فيه بالحميم ، وهو في الأصل الماء الحار ، ثم قيل للاغتسال بأي مكان استحمام ; وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به الوسواس كما في نهاية nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير . ا هـ . مدني .
( قوله : هذه إلخ ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآتية . أي : بخلاف كراهة الاستقبال والاستدبار فإنها تحريمية كما نص عليه أولا ، وأراد دفع ما قد يتوهم أن كل هذه الأشياء الآتية مثلها بمقتضى ظاهر التشبيه . ( قوله : إمساك صغير ) هذه الكراهة تحريمية ; لأنه قد وجد الفعل من المرأة ط . ( قوله : وكذا مد رجله ) هي كراهة تنزيهية ط ، لكن قال الرحمتي : سيأتي في كتاب الشهادات أنه بمد الرجل إليها ترد شهادته ، وهذا يقتضي التحريم فليحرر . ا هـ . ( قوله : واستقبال شمس وقمر ) لأنهما من آيات الله الباهرة ، وقيل لأجل الملائكة الذين معهما سراج . ونقل سيدي عبد الغني عن المفتاح : ولا يقعد مستقبلا للشمس والقمر ، ولا مستدبرا لهما للتعظيم . ا هـ .
أقول : والظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهي ، وهل الكراهة هنا في الصحراء والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط ؟ وهل استقبال القمر نهارا كذلك ؟ لم أره . والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقا لا جهتهما ولا ضوئهما ، وأنه لو كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة ، وأن الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء وإلا فلا استقبال للعين ، ولم أره أيضا فليحرر نقلا . ثم رأيت في نور الإيضاح قال : واستقبال عين الشمس والقمر . ( قوله : في ماء ولو جاريا إلخ ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=38031أنه نهى أن يبال في الماء الراكد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وعنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=107772نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بسند جيد . والمعنى فيه أنه يقذره ، وربما أدى إلى تنجيسه . وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه ; لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله nindex.php?page=treesubj&link=400_399والتغوط في الماء أقبح من البول ، وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=399_400بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب النهر فجرى إليه ، فكله مذموم قبيح منهي عنه . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وأما nindex.php?page=treesubj&link=452_26974انغماس المستنجي بحجر في ماء قليل ، فهو حرام لتنجيس الماء وتلطخه بالنجاسة ، وإن كان جاريا فلا بأس به ، وإن كان راكدا فلا تظهر كراهته ; لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه ، لكن اجتنابه أحسن ا هـ . كذا في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي . ( قوله : وفي البحر إلخ ) ذكره في بحث المياه توفيقا بصيغة ينبغي . [ ص: 343 ] تنبيه ]
ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=400كان في سفينة في البحر ، فلا يكره له البول والتغوط فيه للضرورة ومثله بيوت الخلاء في دمشق ونحوها فإن ماءها يجري دائما ، ولم يبلغنا عن أحد من السلف منع قضاء الحاجة بها ، ولعل وجهه أن الماء الجاري بها بعد نزوله من الجرن إلى الأسفل لم تبق له حرمة الماء الجاري لقرب اتصاله بالنجاسة فلا تظهر فيه العلة المارة للكراهة ; لأنه لم يبق معدا للانتفاع به نعم ذكر سيدي عبد الغني في شرح الطريقة المحمدية أنه يظهر المنع من nindex.php?page=treesubj&link=374اتخاذ بيوت الخلاء فوق الأنهار الطاهرة ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=26972إجراء مياه الكنف إليها بخلاف إجرائها إلى النهر الذي هو مجمع المياه النجسة ، وهو المسمى بالمالح - والله تعالى أعلم - . ( قوله : وعلى طرف نهر إلخ ) أي : وإن لم تصل النجاسة إلى الماء لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بالماء ، وخوف وصولها إليه ، كذا في الضياء عن النووي .
( قوله : أو تحت شجرة مثمرة ) أي : لإتلاف الثمر وتنجيسه إمداد . والمتبادر أن المراد وقت الثمرة ، ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال النجاسة بمطر أو نحوه ، كجفاف أرض من بول . ويدخل فيه الثمر المأكول وغيره ولو مشموما لاحترام الكل والانتفاع به ، ولذا قال في الغزنوية : ولا على خضرة ينتفع الناس بها . ( قوله : أو في ظل ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13115اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( قوله : ينتفع بالجلوس فيه ) ينبغي تقييده بما إذا لم يكن محلا للاجتماع على محرم أو مكروه وإلا فقد يقال يطلب ذلك لدفعهم عنه ويلحق بالظل في الصيف محل الاجتماع في الشمس في الشتاء .
( قوله : وفي مقابر ) لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي والظاهر أنها تحريمية ; لأنهم نصوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=389_23388_24085_388المرور في سكة حادثة فيها حرام ، فهذا أولى ط . ( قوله : وبين دواب ) لخشية حصول أذية منها ولو بتنجس بنحو مشيها . ( قوله : وفي مهب ريح ) لئلا يرجع الرشاش عليه . ( قوله : وجحر ) بتقديم الجيم على المهملة هو ما يحتفره الهوام والسباع لأنفسها قاموس ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=72143نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر ، قالوا nindex.php?page=showalam&ids=16815لقتادة ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال إنه مساكن الجن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وقد يخرج عليه من الجحر ما يلسعه أو يرد عليه بوله .
ونقل أن سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه قتلته الجن ; لأنه بال في جحر بأرض حوران ، وتمامه في الضياء . ( قوله : وثقب ) الخرق النافذ قاموس ، وهو بالفتح واحد الثقوب ، وبالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف . ا هـ . مختار ، ثم هذا يغني عنه ما قبله ، وهذا في غير المعد لذلك كبالوعة فيما يظهر . ( قوله : زاد العيني إلخ ) أقول : ينبغي أن يزاد أيضا nindex.php?page=treesubj&link=401البول على ما منع من الاستنجاء به لاحترامه كالعظم ونحوه كما صرح به الشافعية . ( قوله : يعبر عليه أحد ) هذا أعم من طريق الناس . ( قوله : وبجنب طريق أو قافلة ) قيد ذلك في الغزنوية بقوله : والهواء يهب من صوبه إليها .
قال في الضياء : أي : إلى الطريق أو القافلة ، والواو للحال . ا هـ . ( قوله : وفي أسفل الأرض إلخ ) أي : بأن يقعد في أسفلها ويبول إلى أعلاها فيعود الرشاش عليه . ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=391_392والتكلم عليهما ) أي : على البول والغائط ، قال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31494لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ويضربان الغائط أي : يأتيانه والمقت وهو البغض وإن كان على المجموع أي : مجموع كشف العورة والتحدث فبعض موجبات المقت مكروه إمداد . [ ص: 344 ] تنبيه ]
عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أي : في الخلاء . وفي الضياء عن بستان nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث : يكره nindex.php?page=treesubj&link=391الكلام في الخلاء . وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة . وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم ، وزاد في الإمداد nindex.php?page=treesubj&link=396ولا يتنحنح أي : إلا بعذر ، كما إذا خاف دخول أحد عليه . ا هـ . ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور بغيره ؟ ولو nindex.php?page=treesubj&link=375توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل ؟ والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر تأمل . ( قوله : وأن nindex.php?page=treesubj&link=26808يبول قائما ) لما ورد من النهي عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=107774ولقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعدا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وإسناده جيد . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر ، وهي كراهة تنزيه لا تحريم . وأما { nindex.php?page=hadith&LINKID=107775بوله صلى الله عليه وسلم في السباطة التي بقرب الدور } فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ا هـ . أو لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=107776أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لجرح بمأبضه } بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة : وهو باطن الركبة ، أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به ، أو لكونه لم يجد مكانا للقعود ، أو فعله بيانا للجواز وتمامه في الضياء . ( قوله : أو مضطجعا أو مجردا ) لأنهما من عمل اليهود والنصارى غزنوية . ( قوله : بلا عذر ) يرجع إلى جميع ما قبله ط . ( قوله : يتوضأ هو ) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره بطريق الدلالة أفاده ح . ( قوله : لحديث إلخ ) لفظه كما في البرهان عن أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=107777لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه } والمعنى موضعه الذي يغتسل فيه بالحميم ، وهو في الأصل الماء الحار ، ثم قيل للاغتسال بأي مكان استحمام ; وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به الوسواس كما في نهاية nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير . ا هـ . مدني .