الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل يستحب nindex.php?page=treesubj&link=283الغسل للجمعة ( و ) في يومها لحاضرها إن صلى الجمعة لا لامرأة ، وقيل : ولها ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب على من تلزمه ، ولا يشترط وكذا nindex.php?page=treesubj&link=284العيد الغسل للعيد ( و ) لحاضرها إن صلى ، وقيل إن صلى جماعة ، وفي التلخيص لمن حضره ولو لم يصل ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن مثله الزينة ، والطيب ، لأنه يوم الزينة بخلاف الجمعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له الغسل بعد نصف ليلته ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في جميعها أو بعد نصفها ، كالأذان ، فإنه أقرب ، فيجيء من قوله وجه ثالث يختص بالسحر كأذان ، nindex.php?page=treesubj&link=285_286ويستحب لكسوف ، واستسقاء في الأصح ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=treesubj&link=287ومن غسل ميت على الأصح ( و ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه nindex.php?page=treesubj&link=261_290_289_248_288يجب من كافر ، وقيل : ومسلم ، ولجنون ، وإغماء ، واستحاضة ( و ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب لهن ، nindex.php?page=treesubj&link=262_260_291ولإحرام حتى حائض ونفساء ( و ) . [ ص: 203 ]
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول : لا يستحب لهما ، وجعله nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فرضا للنفساء ، واستحبه لغيرها وأوجب بعض العلماء الدم بتركه ، nindex.php?page=treesubj&link=292ويستحب لدخول مكة ، قال في المستوعب حتى لحائض ، وعند شيخنا لا ، ومثله nindex.php?page=treesubj&link=296_293اغتسال الحج ، والوقوف بعرفة ، وطواف زيارة ووداع ( و ) في الكل ، nindex.php?page=treesubj&link=295_294ومبيت بمزدلفة ، ورمي جمار ، وخالف شيخنا في الثلاثة ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، nindex.php?page=treesubj&link=291ولدخول الحرم ، وفي منسك ابن الزاغوني والسعي وفيه والإشارة والمذهب : وليالي منى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ، nindex.php?page=treesubj&link=25281ولحجامة ( و هـ ) وقيل nindex.php?page=treesubj&link=297ولدخول المدينة .
وقال شيخنا نص عليه ، وقيل : nindex.php?page=treesubj&link=314_283_282ولكل اجتماع مستحب ، وغسل الجمعة آكد ، وقيل : وغسل الميت ( و ق ) ويتيمم في الأصح لحاجة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نقله nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح في الإحرام ، وقيل : بل لغيره ، ولم يستحبه ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م هـ ) ويتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر ( و ) وظاهر ما قدمه في الرعاية لا لغير العذر ، وتيممه عليه السلام لرد السلام يحتمل عدم الماء ، ويتوجه احتمال في رد السلام ، لفعله عليه السلام لئلا يفوت المقصود وهو رده على الفور ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره بأنها ليست شرطا فيه ، فقيل له فالطهارة شرط في كمال الرد فلما خاف فوته كمل بالتيمم مع القدرة ؟ فأجاب إنه إنما كمل بالتيمم مع وجود الماء لجوازه بلا طهارة مع القدرة عليها ؟ وجوزه صاحب المحرر وغيره مطلقا ، لأنها مستحبة فخف أمرها ، وسبق في مثله التجديد لما يستحب له الوضوء .