الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=924_917فيمن تجب عليه الجمعة قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها كان عليها وال أو لم يكن ، قال : أرى أن يجمعوا الجمعة .
قلت : فهل حد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في عظم القرية حدا ؟
قال لا ، إنه قال : مثل المناهل التي بين مكة والمدينة مثل الروحاء وأشباهها . قال : وقد سمعته غير مرة يقول في القرى المتصلة البنيان التي يكون فيها الأسواق يجمع أهلها ، وقد سمعته غير مرة يقول في القرية المتصلة البنيان يجمع أهلها ولم يذكر الأسواق . قال : وقد سأله أهل المغرب عن الخصوص المتصلة وهم جماعة واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت ، وقالوا ليس لنا وال ؟
قال : يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في nindex.php?page=treesubj&link=924أهل مصر أو قرية يجمع في مثلها الجامع مات وليهم ولم يستخلف فبقي القوم بلا إمام ؟
قال : إذا حضرت صلاة الجمعة قدموا رجلا منهم فخطب بهم وصلى الجمعة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك القرى التي ينبغي لأهلها أن يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم وال ، فإنه ينبغي لهم أن يقوموا رجلا فيصلي بهم الجمعة يخطب ويصلي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لله فرائض في أرضه لا ينقصها شيء إن وليها وال أو لم يلها نحوا من هذا يريد الجمعة .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن nindex.php?page=treesubj&link=924كان على ثلاثة أميال من المدينة .
أرى أن يشهدوا الجمعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال قال وإن كانت زيادة فزيادة يسيرة قال : فأرى ذلك عليه ، قال : وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في كهف جبل بذي الحليفة فكان ربما تخلف ولم يشهد الجمعة .
قلت : ما قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا nindex.php?page=treesubj&link=998اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر أو الجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة ، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة ؟
قال : لا وكان يقول : لا يضع [ ص: 234 ] ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ولم يكن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى الذي فعل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وكان يرى : إن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال سحنون عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن ابن شهاب ، فقال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم { جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق ونحو ذلك } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والعوالي على ثلاثة أميال .
قال سحنون عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم ، وليخطب عليهم يوم الجمعة وليقصر بهم الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : إنا لنرى الخمسين جماعة إذا كانوا بأرض منقطعة ليس قربها إمام . قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن حسين nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر مثله ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا اجتمع ثلاثون بيتا فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلي بهم الجمعة } .