الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1064 145 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ( ح ) وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16501أبي قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15716الحسين عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين وكان مبسورا قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651048سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا فقال: nindex.php?page=treesubj&link=32223_1758_1776إن صلى [ ص: 158 ] قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ).
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب .
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بفتح الراء ابن عبادة بضم العين وتخفيف الباء الموحدة، مر في "باب اتباع الجنائز من الإيمان". الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين بن ذكوان المعلم .
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة بضم الباء الموحدة ابن حصيب ، مر في آخر كتاب الحيض.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي والمزي في الأطراف، وليس هذا بإسحاق بن منصور الذي مر في أول الإسناد كما زعمه بعضهم.
السادس: nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث .
السابع: أبوه nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد التنوري .
الثامن: nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين .
( ذكر لطائف إسناده في طريقي الحديث ) فيه التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع، والإخبار كذلك في موضعين، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في أربعة مواضع، وفيه السؤال في موضعين، وفيه السماع، وفيه أن شيخه مروزي ثم انتقل إلى نيسابور ، وابن بريدة أيضا مروزي وهو قاضي مرو ، وفيه البقية بصريون ، وفيه إسحاقان أحدهما مذكور بنسبته إلى أبيه والآخر بلا نسبة، وفيه حسين بلا نسبة في الموضعين، ذكر الأول بدون الألف واللام والثاني بالألف واللام وهما للمح الوصفية كما في nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ; لأن الأعلام لا يدخل فيها الألف واللام، وفيه رواية الابن عن الأب، وفي الطريق الثاني: وحدثنا إسحاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد هكذا هو رواية الأكثرين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : وزاد إسحاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد ، وفيه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وفيه التصريح بسماع nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن عمران ، وفيه استغناء عن تكلف nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فيه حيث قال في صحيحه: هذا إسناد قد توهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أنه منفصل غير متصل وليس كذلك، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه، فلما وقعت فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه خرج بريدة بابنيه وهما عبد الله وسليمان وسكن البصرة وبها إذ ذاك nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب فسمع منهما.
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، وفي الباب الذي يليه عن nindex.php?page=showalam&ids=12162أبي معمر ، وفي الباب الذي يلي الباب الثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن عبد الله بن بريد " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672737صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا " حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=20744كان بي الباسور فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى الجنب " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس حدثنا الحسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651048سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل وهو قاعد قال: من صلاها قائما فهو أفضل، ومن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائما فله نصف أجر القاعد " قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول: " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=651050سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=1758صلاة المريض فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " حدثنا بذلك هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم بهذا الحديث، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي حدثنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين بن ذكوان المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651048سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذي يصلي قاعدا فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=20744كان بي الباسور، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى الجنب .
( ذكر معناه ):
قوله: " وحدثنا إسحاق " هكذا هو في رواية الأكثرين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : وزاد إسحاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد .
قوله: " حدثنا عمران " يصرح بسماع nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن عمران ، وفيه اكتفاء عن تكلف nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في إقامة [ ص: 159 ] الدليل على أن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عاصر عمران كما ذكرناه عن قريب.
قوله: " وكان مبسورا " بسكون الباء الموحدة بعدها سين مهملة، أي: كان معلولا بالباسور وهو علة تحدث في المقعدة، وفي التلويح: الباسور بالباء الموحدة مثل الناسور بالنون وهو الجرح الفاذ، أعجمي، يقال: تنسر الجرح تنفض وانتشرت مدته، ويقال: ناسور وناصور عربيان وهو القرحة الفاسدة الباطن التي لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد حيث كانت في البدن، فأما الباسور بالباء الموحدة فهو ورم المقعدة وباطن الأنف.
( قلت ): الباسور واحد البواسير وهو في عرف الأطباء نفاطات تحدث على نفس المقعدة ينزل منها كل وقت مادة.
قوله: " قاعدا " في الموضعين " وقائما " و " نائما " أحوال.
قوله: " ومن صلى نائما " بالنون من النوم، أي: مضطجعا على هيئة النائم، يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=651050 " فإن لم تستطع فعلى جنب " وترجم له nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : باب صلاة النائم، ويدل عليه أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم قال: وقد سمعته عن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=699886كنت رجلا ذا أسقام كثيرة، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاتي قاعدا فقال: صلاتك قاعدا على النصف من صلاتك قائما، وصلاة الرجل مضطجعا على النصف من صلاته قاعدا " انتهى. هذا يفسر أن معنى قوله: " نائما " بالنون يعني مضطجعا وأنه في حق من به سقم بدلالة قوله: " كنت رجلا ذا أسقام كثيرة " وأن ثواب من يصلي قاعدا مثل ثواب من يصلي قائما، وثواب من يصلي مضطجعا نصف ثواب من يصلي قاعدا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وأما قوله: " ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد " فإني لا أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود، فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود جائز كما يجوز أيضا للمسافر إذا تطوع على راحلته، فأما من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعا كما يجوز له أن يصلي قاعدا ; لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن الرواية " من صلى بإيماء " على أنه جار ومجرور، وأن المجرور مصدر أومأ، قال: وقد غلط nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين وصحفه وترجم له: باب صلاة النائم، فظن أن قوله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: " من صلى بإيماء " إنما هو من صلى نائما، قال: والغلط فيه ظاهر ; لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - أنه أمر المصلي إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة، ثم بين - صلى الله عليه وسلم - معنى ذلك فقال: " لعله يستغفر فيسب نفسه " فكيف يأمره بقطع الصلاة وهي مباحة له وله عليها نصف أجر القاعد ؟ قال: والصلاة لها ثلاثة أحوال، أولها: القيام، فإن عجز عنه فالقعود، ثم إن عجز عنه فالإيماء، وليس النوم من أحوال الصلاة. انتهى.
وقال شيخنا زين الدين : أما نفي nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود، فإن في مذهبنا وجهين الأصح منهما الصحة، وعند المالكية فيه ثلاثة أوجه حكاها nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الإكمال أحدها الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض لظاهر الحديث وهو الذي صدر به القاضي كلامه، والثاني منعه مطلقا لهما إذ ليس في هيئة الصلاة، والثالث إجازته لعدم قوة المريض فقط.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري جوازه حيث قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك " عن الحسن قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما أو جالسا أو مضطجعا " فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق.
وأما ما ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من أنه صحفه فقال: نائما، وإنما الرواية بإيماء على الجار والمجرور، فلعل التصحيف من nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله: " نائما " على النوم حقيقة الذي أمر المصلي إذا وجده أن يقطع الصلاة، وليس المراد ههنا إلا الاضطجاع لمشابهته لهيئة النائم، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الإكمال أن في بعض الروايات مضطجعا مكان نائما، وبه فسره أحمد بن خالد الوهبي فقال: نائما يعني مضطجعا، وقال شيخنا: وبه فسره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه فقال بعد إيراده للحديث: قال nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله : نائما عندي مضطجعا، وقال أيضا: وقد بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : فضل صلاة القاعد على النائم، ولم أر فيه: باب صلاة النائم كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
( ذكر ما يستنبط منه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا الحديث محمول عند بعض أهل العلم على صلاة التطوع ( قلت ): كذلك [ ص: 160 ] حمله أصحابنا على صلاة النفل حتى استدلوا به في جواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ، وقال صاحب الهداية: وتصلى النافلة قاعدا مع القدرة على القيام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=667902 " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم " وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر، وقيل: في حديث عمران حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من أنه إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في "الوسيط".
( قلت ): هذا لم يصح، ولم ينقل هذا أحد من أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : لكن هذا النقل لا يكاد يلفى في كتبهم ولا في كتب أصحابنا، وإنما الثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=treesubj&link=1758إسقاط الصلاة إذا عجز عن الإيماء بالرأس ، واستدل بحديث عمران من قال: لا ينتقل المريض بعد العجز عن الصلاة على الجنب والإيماء بالرأس إلى فرض آخر من الإيماء بالطرف، وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، إلا أنهما اختلفا، nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة يقول: يقضي بعد البرء، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يقول: لا قضاء عليه، وحكى صاحب البيان عن بعض الشافعية وجها مثل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال جمهور الشافعية : إن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه، فإن لم يقدر على تحريك الأجفان أجرى أفعال الصلاة على لسانه، فإن اعتقل لسانه أجرى القرآن والأذكار على قلبه، وما دام عاقلا لا تسقط عنه الصلاة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في هذا الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=651048 " من صلى جالسا فله نصف أجر القائم " قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، فأما nindex.php?page=treesubj&link=1758من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم ، وقال النووي : إذا صلى قاعدا صلاة النفل مع القدرة على القيام فهذا له نصف ثواب القائم، وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه، بل يكون ثوابه كثوابه قائما، وأما الفرض فإن صلاته قاعدا مع القدرة على القيام لا تصح فضلا عن الثواب، وإن صلى قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القعود فثوابه كثوابه قائما لا ينقص، وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي رحمه الله تعالى: إذا صلى الفرض قاعدا مع قدرته على القيام لا يصح، وقال أصحابنا: وإن استحله يكفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنا أو الربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم. والله المتعال وإليه المآل.
مطابقته للترجمة ظاهرة.
( ذكر رجاله ) وهم ثمانية:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب .
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بفتح الراء ابن عبادة بضم العين وتخفيف الباء الموحدة، مر في "باب اتباع الجنائز من الإيمان". الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين بن ذكوان المعلم .
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة بضم الباء الموحدة ابن حصيب ، مر في آخر كتاب الحيض.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي والمزي في الأطراف، وليس هذا بإسحاق بن منصور الذي مر في أول الإسناد كما زعمه بعضهم.
السادس: nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث .
السابع: أبوه nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد التنوري .
الثامن: nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين .
( ذكر لطائف إسناده في طريقي الحديث ) فيه التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع، والإخبار كذلك في موضعين، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في أربعة مواضع، وفيه السؤال في موضعين، وفيه السماع، وفيه أن شيخه مروزي ثم انتقل إلى نيسابور ، وابن بريدة أيضا مروزي وهو قاضي مرو ، وفيه البقية بصريون ، وفيه إسحاقان أحدهما مذكور بنسبته إلى أبيه والآخر بلا نسبة، وفيه حسين بلا نسبة في الموضعين، ذكر الأول بدون الألف واللام والثاني بالألف واللام وهما للمح الوصفية كما في nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ; لأن الأعلام لا يدخل فيها الألف واللام، وفيه رواية الابن عن الأب، وفي الطريق الثاني: وحدثنا إسحاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد هكذا هو رواية الأكثرين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : وزاد إسحاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد ، وفيه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وفيه التصريح بسماع nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن عمران ، وفيه استغناء عن تكلف nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فيه حيث قال في صحيحه: هذا إسناد قد توهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أنه منفصل غير متصل وليس كذلك، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه، فلما وقعت فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه خرج بريدة بابنيه وهما عبد الله وسليمان وسكن البصرة وبها إذ ذاك nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب فسمع منهما.
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، وفي الباب الذي يليه عن nindex.php?page=showalam&ids=12162أبي معمر ، وفي الباب الذي يلي الباب الثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن عبد الله بن بريد " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672737صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا " حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=20744كان بي الباسور فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى الجنب " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس حدثنا الحسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651048سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل وهو قاعد قال: من صلاها قائما فهو أفضل، ومن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائما فله نصف أجر القاعد " قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول: " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=651050سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=1758صلاة المريض فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " حدثنا بذلك هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم بهذا الحديث، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي حدثنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين بن ذكوان المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651048سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذي يصلي قاعدا فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=20744كان بي الباسور، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى الجنب .
( ذكر معناه ):
قوله: " وحدثنا إسحاق " هكذا هو في رواية الأكثرين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : وزاد إسحاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد .
قوله: " حدثنا عمران " يصرح بسماع nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن عمران ، وفيه اكتفاء عن تكلف nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في إقامة [ ص: 159 ] الدليل على أن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عاصر عمران كما ذكرناه عن قريب.
قوله: " وكان مبسورا " بسكون الباء الموحدة بعدها سين مهملة، أي: كان معلولا بالباسور وهو علة تحدث في المقعدة، وفي التلويح: الباسور بالباء الموحدة مثل الناسور بالنون وهو الجرح الفاذ، أعجمي، يقال: تنسر الجرح تنفض وانتشرت مدته، ويقال: ناسور وناصور عربيان وهو القرحة الفاسدة الباطن التي لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد حيث كانت في البدن، فأما الباسور بالباء الموحدة فهو ورم المقعدة وباطن الأنف.
( قلت ): الباسور واحد البواسير وهو في عرف الأطباء نفاطات تحدث على نفس المقعدة ينزل منها كل وقت مادة.
قوله: " قاعدا " في الموضعين " وقائما " و " نائما " أحوال.
قوله: " ومن صلى نائما " بالنون من النوم، أي: مضطجعا على هيئة النائم، يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=651050 " فإن لم تستطع فعلى جنب " وترجم له nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : باب صلاة النائم، ويدل عليه أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم قال: وقد سمعته عن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=699886كنت رجلا ذا أسقام كثيرة، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاتي قاعدا فقال: صلاتك قاعدا على النصف من صلاتك قائما، وصلاة الرجل مضطجعا على النصف من صلاته قاعدا " انتهى. هذا يفسر أن معنى قوله: " نائما " بالنون يعني مضطجعا وأنه في حق من به سقم بدلالة قوله: " كنت رجلا ذا أسقام كثيرة " وأن ثواب من يصلي قاعدا مثل ثواب من يصلي قائما، وثواب من يصلي مضطجعا نصف ثواب من يصلي قاعدا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وأما قوله: " ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد " فإني لا أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود، فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود جائز كما يجوز أيضا للمسافر إذا تطوع على راحلته، فأما من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعا كما يجوز له أن يصلي قاعدا ; لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن الرواية " من صلى بإيماء " على أنه جار ومجرور، وأن المجرور مصدر أومأ، قال: وقد غلط nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين وصحفه وترجم له: باب صلاة النائم، فظن أن قوله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: " من صلى بإيماء " إنما هو من صلى نائما، قال: والغلط فيه ظاهر ; لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - أنه أمر المصلي إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة، ثم بين - صلى الله عليه وسلم - معنى ذلك فقال: " لعله يستغفر فيسب نفسه " فكيف يأمره بقطع الصلاة وهي مباحة له وله عليها نصف أجر القاعد ؟ قال: والصلاة لها ثلاثة أحوال، أولها: القيام، فإن عجز عنه فالقعود، ثم إن عجز عنه فالإيماء، وليس النوم من أحوال الصلاة. انتهى.
وقال شيخنا زين الدين : أما نفي nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود، فإن في مذهبنا وجهين الأصح منهما الصحة، وعند المالكية فيه ثلاثة أوجه حكاها nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الإكمال أحدها الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض لظاهر الحديث وهو الذي صدر به القاضي كلامه، والثاني منعه مطلقا لهما إذ ليس في هيئة الصلاة، والثالث إجازته لعدم قوة المريض فقط.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري جوازه حيث قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك " عن الحسن قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما أو جالسا أو مضطجعا " فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق.
وأما ما ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من أنه صحفه فقال: نائما، وإنما الرواية بإيماء على الجار والمجرور، فلعل التصحيف من nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله: " نائما " على النوم حقيقة الذي أمر المصلي إذا وجده أن يقطع الصلاة، وليس المراد ههنا إلا الاضطجاع لمشابهته لهيئة النائم، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الإكمال أن في بعض الروايات مضطجعا مكان نائما، وبه فسره أحمد بن خالد الوهبي فقال: نائما يعني مضطجعا، وقال شيخنا: وبه فسره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه فقال بعد إيراده للحديث: قال nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله : نائما عندي مضطجعا، وقال أيضا: وقد بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : فضل صلاة القاعد على النائم، ولم أر فيه: باب صلاة النائم كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
( ذكر ما يستنبط منه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا الحديث محمول عند بعض أهل العلم على صلاة التطوع ( قلت ): كذلك [ ص: 160 ] حمله أصحابنا على صلاة النفل حتى استدلوا به في جواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ، وقال صاحب الهداية: وتصلى النافلة قاعدا مع القدرة على القيام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=667902 " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم " وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر، وقيل: في حديث عمران حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من أنه إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في "الوسيط".
( قلت ): هذا لم يصح، ولم ينقل هذا أحد من أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : لكن هذا النقل لا يكاد يلفى في كتبهم ولا في كتب أصحابنا، وإنما الثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=treesubj&link=1758إسقاط الصلاة إذا عجز عن الإيماء بالرأس ، واستدل بحديث عمران من قال: لا ينتقل المريض بعد العجز عن الصلاة على الجنب والإيماء بالرأس إلى فرض آخر من الإيماء بالطرف، وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، إلا أنهما اختلفا، nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة يقول: يقضي بعد البرء، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يقول: لا قضاء عليه، وحكى صاحب البيان عن بعض الشافعية وجها مثل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال جمهور الشافعية : إن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه، فإن لم يقدر على تحريك الأجفان أجرى أفعال الصلاة على لسانه، فإن اعتقل لسانه أجرى القرآن والأذكار على قلبه، وما دام عاقلا لا تسقط عنه الصلاة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في هذا الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=651048 " من صلى جالسا فله نصف أجر القائم " قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، فأما nindex.php?page=treesubj&link=1758من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم ، وقال النووي : إذا صلى قاعدا صلاة النفل مع القدرة على القيام فهذا له نصف ثواب القائم، وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه، بل يكون ثوابه كثوابه قائما، وأما الفرض فإن صلاته قاعدا مع القدرة على القيام لا تصح فضلا عن الثواب، وإن صلى قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القعود فثوابه كثوابه قائما لا ينقص، وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي رحمه الله تعالى: إذا صلى الفرض قاعدا مع قدرته على القيام لا يصح، وقال أصحابنا: وإن استحله يكفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنا أو الربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم. والله المتعال وإليه المآل.