الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1066 147 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15716الحسين المكتب عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651050كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: nindex.php?page=treesubj&link=32223_1758_1776صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
مطابقته للترجمة ظاهرة، وهو الطريق الثالث لحديث عمران كما ذكرنا، وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16508وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي .
قوله: " عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك " قد مر غير مرة، وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12021أبي زيد المروزي ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، والمذكور هو عبد الله بلا نسبة.
قوله: " المكتب " اسم فاعل من التكتيب وهو صفة الحسين بن ذكوان ، وقد مر ذكره في الباب الذي قبله، ولكن المذكور هناك nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم لأنه مشهور بالمكتب والمعلم، وابن بريدة هو عبد الله ، وقد مر.
قوله: " عن الصلاة " أي: عن صلاة الذي به علة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع " عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان : سألت عن nindex.php?page=treesubj&link=1758صلاة المريض " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره.
قوله: " فعلى جنب " أي: فعلى جنبك، لأنه - صلى الله عليه وسلم – خاطب لعمران بقوله: " فإن لم تستطع " وقال أولا في جوابه: " صل قائما " ولكن لم يبين فيه على أي جنب، وهو بظاهره يتناول الجنب الأيمن والأيسر، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ، وقال: إلا أنه لو اضطجع على جنبه الأيسر ترك السنة، وكأنه أشار بهذا إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث علي رضي الله تعالى عنه " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه " الحديث، واستدل بعضهم على استحباب كونه على الجنب الأيمن بالحديث الصحيح المتفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655836قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك " الحديث، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله: وفي قوله: " فإن لم يستطع فعلى جنبه " حجة لأصح الوجهين لأصحابنا أو القولين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كما يوجه الميت في اللحد لقوله - صلى الله عليه وسلم - في أثناء حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=73654البيت الحرام " قبلتكم أحياء وأمواتا " .
والوجه الثاني: أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة ويومئ بالركوع والسجود إلى القبلة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفي المسألة وجه ثالث حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وضعفه، وصفته أنه يضطجع على جنبه الأيمن وأخمصاه إلى القبلة.
( قلت ): اختلفت الروايات عن أصحابنا في القعود إذا عجز عن القيام كيف يقعد، فروى محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يجلس كيفما شاء، وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يتربع، وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يتربع في جميع صلاته، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته، والصحيح رواية محمد ; لأن عذر المرض يسقط الأركان عنه، فلأن يسقط عنه الهيئات أولى، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، وإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه ويكون مسيئا، وفي الينابيع: إن وجد منه تحريك رأسه يجوز وإلا لا، ثم اختلفوا هل يعد هذا سجودا أو إيماء ؟ قيل: هو إيماء وهو الأصح، وإن لم يستطع القعود [ ص: 162 ] استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود، وقال الشيخ حميد الدين الضريري رحمه الله: توضع وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء بالركوع والسجود ; إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء فكيف المرضى، واختلفت الروايات عن أصحابنا في كيفية الاستلقاء، ففي ظاهر الرواية يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، وروى ابن كاس عنهم أنه يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن عجز عن ذلك استلقى على قفاه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد كظاهر الرواية المذكورة.
مطابقته للترجمة ظاهرة، وهو الطريق الثالث لحديث عمران كما ذكرنا، وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16508وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي .
قوله: " عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك " قد مر غير مرة، وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12021أبي زيد المروزي ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، والمذكور هو عبد الله بلا نسبة.
قوله: " المكتب " اسم فاعل من التكتيب وهو صفة الحسين بن ذكوان ، وقد مر ذكره في الباب الذي قبله، ولكن المذكور هناك nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم لأنه مشهور بالمكتب والمعلم، وابن بريدة هو عبد الله ، وقد مر.
قوله: " عن الصلاة " أي: عن صلاة الذي به علة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع " عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان : سألت عن nindex.php?page=treesubj&link=1758صلاة المريض " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره.
قوله: " فعلى جنب " أي: فعلى جنبك، لأنه - صلى الله عليه وسلم – خاطب لعمران بقوله: " فإن لم تستطع " وقال أولا في جوابه: " صل قائما " ولكن لم يبين فيه على أي جنب، وهو بظاهره يتناول الجنب الأيمن والأيسر، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ، وقال: إلا أنه لو اضطجع على جنبه الأيسر ترك السنة، وكأنه أشار بهذا إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث علي رضي الله تعالى عنه " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه " الحديث، واستدل بعضهم على استحباب كونه على الجنب الأيمن بالحديث الصحيح المتفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655836قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك " الحديث، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله: وفي قوله: " فإن لم يستطع فعلى جنبه " حجة لأصح الوجهين لأصحابنا أو القولين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كما يوجه الميت في اللحد لقوله - صلى الله عليه وسلم - في أثناء حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=73654البيت الحرام " قبلتكم أحياء وأمواتا " .
والوجه الثاني: أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة ويومئ بالركوع والسجود إلى القبلة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفي المسألة وجه ثالث حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وضعفه، وصفته أنه يضطجع على جنبه الأيمن وأخمصاه إلى القبلة.
( قلت ): اختلفت الروايات عن أصحابنا في القعود إذا عجز عن القيام كيف يقعد، فروى محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يجلس كيفما شاء، وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يتربع، وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يتربع في جميع صلاته، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته، والصحيح رواية محمد ; لأن عذر المرض يسقط الأركان عنه، فلأن يسقط عنه الهيئات أولى، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، وإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه ويكون مسيئا، وفي الينابيع: إن وجد منه تحريك رأسه يجوز وإلا لا، ثم اختلفوا هل يعد هذا سجودا أو إيماء ؟ قيل: هو إيماء وهو الأصح، وإن لم يستطع القعود [ ص: 162 ] استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود، وقال الشيخ حميد الدين الضريري رحمه الله: توضع وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء بالركوع والسجود ; إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء فكيف المرضى، واختلفت الروايات عن أصحابنا في كيفية الاستلقاء، ففي ظاهر الرواية يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، وروى ابن كاس عنهم أنه يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن عجز عن ذلك استلقى على قفاه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد كظاهر الرواية المذكورة.