الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1097 178 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651080nindex.php?page=treesubj&link=1758_31001_32609_1256ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع.
مطابقته للترجمة في قوله: (من صلاة الليل) وهي قيام الليل الذي سماه في الترجمة.
(ذكر رجاله) وهم خمسة:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى بن عبيد، يعرف بالزمن .
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان الأحول .
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة .
الرابع: أبوه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بن العوام .
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين .
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه الإخبار بصيغة الإفراد في موضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في ثلاثة مواضع، وفيه أن شيخه وشيخ شيخه بصريان، وهشام وأبوه مدنيان. والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد به.
(ذكر معناه):
قوله: (جالسا) نصب على الحال في موضعين.
قوله: (كبر) بكسر الباء الموحدة أي أسن، وكان ذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بعام، وأما كبر بضم الباء فهو بمعنى عظم.
قوله: (أو أربعون) شك من الراوي.
(ذكر ما يستفاد منه): فيه في قوله: (حتى إذا بقي عليه) إلى آخره رد على من اشترط على من افتتح النفل قاعدا أن يركع قاعدا، وإذا افتتح قائما أن يركع قائما، وهو محكي عن أشهب المالكي ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=23841جواز النافلة جالسا ، واختلف في كيفيته، فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يقعد في حال القراءة كما يقعد في سائر الصلاة، وإن شاء تربع، وإن شاء احتبى، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يحتبي، وعنه يتربع إن شاء، وعن محمد يتربع، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يقعد كما في التشهد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في صلاة الليل يتربع من أول الصلاة إلى آخرها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا جاء وقت الركوع والسجود يقعد كما يقعد في تشهد المكتوبة، وعنه يركع متربعا. قال في المغني: الأمران جائزان جاءا عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها، والإقعاء مكروه، والافتراش عند الشافعية أفضل من التربع على أظهر الأقوال، وفي رواية ينصب ركبته اليمنى كالقارئ بين يدي المقرئ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يتربع ذكره القرافي في "الذخيرة"، وفي "المغني" عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقعد متربعا في حال القيام، ويثني رجليه في الركوع والسجود، وقال: القعود في حق النبي صلى الله عليه وسلم كالقيام في حالة القدرة تشريفا له وتخصيصا.
مطابقته للترجمة في قوله: (من صلاة الليل) وهي قيام الليل الذي سماه في الترجمة.
(ذكر رجاله) وهم خمسة:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى بن عبيد، يعرف بالزمن .
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان الأحول .
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة .
الرابع: أبوه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بن العوام .
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين .
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه الإخبار بصيغة الإفراد في موضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في ثلاثة مواضع، وفيه أن شيخه وشيخ شيخه بصريان، وهشام وأبوه مدنيان. والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد به.
(ذكر معناه):
قوله: (جالسا) نصب على الحال في موضعين.
قوله: (كبر) بكسر الباء الموحدة أي أسن، وكان ذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بعام، وأما كبر بضم الباء فهو بمعنى عظم.
قوله: (أو أربعون) شك من الراوي.
(ذكر ما يستفاد منه): فيه في قوله: (حتى إذا بقي عليه) إلى آخره رد على من اشترط على من افتتح النفل قاعدا أن يركع قاعدا، وإذا افتتح قائما أن يركع قائما، وهو محكي عن أشهب المالكي ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=23841جواز النافلة جالسا ، واختلف في كيفيته، فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يقعد في حال القراءة كما يقعد في سائر الصلاة، وإن شاء تربع، وإن شاء احتبى، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يحتبي، وعنه يتربع إن شاء، وعن محمد يتربع، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يقعد كما في التشهد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في صلاة الليل يتربع من أول الصلاة إلى آخرها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا جاء وقت الركوع والسجود يقعد كما يقعد في تشهد المكتوبة، وعنه يركع متربعا. قال في المغني: الأمران جائزان جاءا عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها، والإقعاء مكروه، والافتراش عند الشافعية أفضل من التربع على أظهر الأقوال، وفي رواية ينصب ركبته اليمنى كالقارئ بين يدي المقرئ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يتربع ذكره القرافي في "الذخيرة"، وفي "المغني" عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقعد متربعا في حال القيام، ويثني رجليه في الركوع والسجود، وقال: القعود في حق النبي صلى الله عليه وسلم كالقيام في حالة القدرة تشريفا له وتخصيصا.