الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1097 1148 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=651080nindex.php?page=treesubj&link=1758_31001_1776_32609_1256ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا ، حتى إذا كبر قرأ جالسا ، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ، ثم ركع . [انظر : 1118 - مسلم : 731 - فتح: 3 \ 33]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=651079ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا ، فلا تسل عن حسنهن وطولهن . . الحديث .
وحديثها أيضا : nindex.php?page=hadith&LINKID=651080ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في شئ من صلاة الليل جالسا ، حتى إذا كبر قرأ جالسا ، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ، ثم ركع .
الشرح :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأول يأتي في الصوم وصفته - صلى الله عليه وسلم - ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 110 ] أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال : حسن صحيح .
أخرجاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عنها .
قال أبو عمر : وهكذا هو في "الموطأ " عند جماعة الرواة فيما علمت ، ورواه محمد بن معاذ بن المستهل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عنها . والصواب الأول .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاعتصام وصفته - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16001سعيد بن ميناء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وحديثها الثاني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقد أسلفنا اختلاف الآثار في عدد صلاته - صلى الله عليه وسلم - قريبا .
واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=1254عدد الصلاة في رمضان ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، ثنا إبراهيم (ت . ق ) بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=911378أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعلي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن [ ص: 111 ] كعب ، وبه قال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، إلا أن إبراهيم هذا هو جد ابن شيبة ، وهو ضعيف فلا حجة في حديثه ، والمعروف القيام بعشرين ركعة في رمضان عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن جمهور العلماء ، ونقله ابن رشد عن داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أدركت الناس يصلون ثلاثا وعشرين ركعة ، الوتر منها ثلاثا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي عن داود بن قيس . قال : أدركت الناس في المدينة في زمان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة ، ويوتر بثلاث . وهو قول مالك وأهل المدينة ، وجعله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خاصا بأهل المدينة ; لشرفهم وفضل مهاجرهم . ونقل ابن رشد عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الوتر بركعة . وحكي [أن] nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : (يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا ) قد أسلفنا في أبواب الوتر أن ذلك مرتب على قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=667913 "صلاة الليل مثنى مثنى " لأنه مفسر وقاض على المجمل ، وقد جاء بيان هذا في بعض طرق هذا [ ص: 112 ] الحديث ، روى nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=666939كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة بالوتر يسلم بين كل ركعتين .
فإن قلت : إذا كان يفصل بالسلام فما الحكمة في الجمع ؟
قلت : لينبه على أن صفتهما وطولهما من جنس واحد وأن الآخر بعدها ليست من جنسها وإن كانت أخذت من الحسن والطول حظها .
وقيل في قولها : (يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا ) . أي : أنه كان ينام بينهن .
وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفيه دلالة على جواز فعل ذلك ، بل هو عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أفضل التطوع أن يصلي أربعا بتسليمة . واحتج من قال ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن يعلى ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673177عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها وصفت صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل وقراءته فقالت : كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ، ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى ، ثم يقوم فيوتر .
[ ص: 113 ] وقولها : (أتنام قبل أن توتر ؟ ) كأنها توهمت أن الوتر إثر الصلاة على ما شاهدته من أبيها ; لأنه كان يوتر إثرها ، فلما رأت منه خلاف ذلك سألته عن ذلك فأخبرها أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه -أي : عن مراعاة الوقت- وليس ذلك لأبيها ، وهذه من أعلى مراتب الأنبياء ، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحي . لأنهم يفارقون سائر البشر في نوم القلب ، ويساوونهم في نوم العين ، وكان يغط ثم يصلي . قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : كان محفوظا ، وإنما كان يتوضأ من الانتباه من النوم وإن كان لا يتوضأ بعد نومه ; لأنه كان يتوضأ لكل صلاة ، ولا يبعد أن يتوضأ إذا غامر قلبه النوم واستولى عليه ، وذلك في النادر ، كنومه في الوادي إلى أن طلعت الشمس ، ليسن لأمته أن الصلاة لا يسقطها خروج الوقت وإن كان معلوما بنوم أو نسيان .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي : قيامه - صلى الله عليه وسلم - بالليل ، ومعنى قيامه عند الركوع ; لئلا يخلي نفسه من فضل القيام في آخر الركعة ، وليكون انحطاطه إلى الركوع والسجود من قيام إذ هو أبلغ وأشد في التذلل والخشوع .
وفيه : دليل للمذهب الصحيح أنه يجوز أن يقال : رمضان . بغير [ ص: 114 ] إضافته إلى شهر ، وإنما سألها nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة عن صلاته في رمضان ليقف على حقيقة ركعاته .
وفيه : أن nindex.php?page=treesubj&link=1254_23841تطويل القراءة في القيام وتحسين الركوع والسجود أكثر من تكثير الركوع والسجود . وعكست طائفة ، وفصلت أخرى فقالت : تطويل القيام في الليل أفضل وتكثير الركوع والسجود في النهار أفضل . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن تطويل القيام أفضل .
وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=1772_1758جواز الركعة الواحدة بعضها قياما وبعضها قعودا ، وهو مذهبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وعامة العلماء ، وسواء قام ثم قعد أو عكس ، ومنعه بعض السلف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : لا تجزئه .
وقولها : من صلاة الليل جالسا . اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=1576_1578_1538كيفية الجلوس في الصلاة ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يقعد في حال القراءة كما يقعد في سائر الصلاة ، وإن شاء توبع وإن شاء احتبى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : يحتبي . وعنه : يتربع إن شاء . وعن محمد : يتربع . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يقعد كما (يقعد ) في التشهد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في صلاة الليل : يتربع من أول الصلاة إلى آخرها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن جاء في وقت الركوع والسجود يقعد كما يقعد في تشهد المكتوبة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : يركع متربعا ، وإذا أراد الركوع ثنى رجله اليسرى وافترشها ، وهو مخير بين أن يركع من قعود وبين أن يقوم عند آخر قراءته .
[ ص: 115 ] قال في "المغني " : فإن الأمرين جميعا جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عنه . والإقعاء مكروه ، والافتراش عندنا أفضل من التربع على أظهر أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ثالثها : ينصب ركبته اليمنى كالقارئ بين يدي المقرئ . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتربع . كما ذكره القرافي في "الذخيرة " ، وقال في "المغني " عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقعد متربعا في حال القيام ويثني رجليه في الركوع والسجود ، ثم القعود في حقه - صلى الله عليه وسلم - كالقيام في حال القدرة وغيرها تشريفا له وتخصيصا .
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=651079ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا ، فلا تسل عن حسنهن وطولهن . . الحديث .
وحديثها أيضا : nindex.php?page=hadith&LINKID=651080ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في شئ من صلاة الليل جالسا ، حتى إذا كبر قرأ جالسا ، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ، ثم ركع .
الشرح :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأول يأتي في الصوم وصفته - صلى الله عليه وسلم - ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 110 ] أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال : حسن صحيح .
أخرجاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عنها .
قال أبو عمر : وهكذا هو في "الموطأ " عند جماعة الرواة فيما علمت ، ورواه محمد بن معاذ بن المستهل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عنها . والصواب الأول .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاعتصام وصفته - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16001سعيد بن ميناء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وحديثها الثاني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقد أسلفنا اختلاف الآثار في عدد صلاته - صلى الله عليه وسلم - قريبا .
واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=1254عدد الصلاة في رمضان ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، ثنا إبراهيم (ت . ق ) بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=911378أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعلي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن [ ص: 111 ] كعب ، وبه قال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، إلا أن إبراهيم هذا هو جد ابن شيبة ، وهو ضعيف فلا حجة في حديثه ، والمعروف القيام بعشرين ركعة في رمضان عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن جمهور العلماء ، ونقله ابن رشد عن داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أدركت الناس يصلون ثلاثا وعشرين ركعة ، الوتر منها ثلاثا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي عن داود بن قيس . قال : أدركت الناس في المدينة في زمان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة ، ويوتر بثلاث . وهو قول مالك وأهل المدينة ، وجعله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خاصا بأهل المدينة ; لشرفهم وفضل مهاجرهم . ونقل ابن رشد عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الوتر بركعة . وحكي [أن] nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : (يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا ) قد أسلفنا في أبواب الوتر أن ذلك مرتب على قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=667913 "صلاة الليل مثنى مثنى " لأنه مفسر وقاض على المجمل ، وقد جاء بيان هذا في بعض طرق هذا [ ص: 112 ] الحديث ، روى nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=666939كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة بالوتر يسلم بين كل ركعتين .
فإن قلت : إذا كان يفصل بالسلام فما الحكمة في الجمع ؟
قلت : لينبه على أن صفتهما وطولهما من جنس واحد وأن الآخر بعدها ليست من جنسها وإن كانت أخذت من الحسن والطول حظها .
وقيل في قولها : (يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا ) . أي : أنه كان ينام بينهن .
وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفيه دلالة على جواز فعل ذلك ، بل هو عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أفضل التطوع أن يصلي أربعا بتسليمة . واحتج من قال ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن يعلى ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673177عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها وصفت صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل وقراءته فقالت : كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ، ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى ، ثم يقوم فيوتر .
[ ص: 113 ] وقولها : (أتنام قبل أن توتر ؟ ) كأنها توهمت أن الوتر إثر الصلاة على ما شاهدته من أبيها ; لأنه كان يوتر إثرها ، فلما رأت منه خلاف ذلك سألته عن ذلك فأخبرها أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه -أي : عن مراعاة الوقت- وليس ذلك لأبيها ، وهذه من أعلى مراتب الأنبياء ، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحي . لأنهم يفارقون سائر البشر في نوم القلب ، ويساوونهم في نوم العين ، وكان يغط ثم يصلي . قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : كان محفوظا ، وإنما كان يتوضأ من الانتباه من النوم وإن كان لا يتوضأ بعد نومه ; لأنه كان يتوضأ لكل صلاة ، ولا يبعد أن يتوضأ إذا غامر قلبه النوم واستولى عليه ، وذلك في النادر ، كنومه في الوادي إلى أن طلعت الشمس ، ليسن لأمته أن الصلاة لا يسقطها خروج الوقت وإن كان معلوما بنوم أو نسيان .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي : قيامه - صلى الله عليه وسلم - بالليل ، ومعنى قيامه عند الركوع ; لئلا يخلي نفسه من فضل القيام في آخر الركعة ، وليكون انحطاطه إلى الركوع والسجود من قيام إذ هو أبلغ وأشد في التذلل والخشوع .
وفيه : دليل للمذهب الصحيح أنه يجوز أن يقال : رمضان . بغير [ ص: 114 ] إضافته إلى شهر ، وإنما سألها nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة عن صلاته في رمضان ليقف على حقيقة ركعاته .
وفيه : أن nindex.php?page=treesubj&link=1254_23841تطويل القراءة في القيام وتحسين الركوع والسجود أكثر من تكثير الركوع والسجود . وعكست طائفة ، وفصلت أخرى فقالت : تطويل القيام في الليل أفضل وتكثير الركوع والسجود في النهار أفضل . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن تطويل القيام أفضل .
وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=1772_1758جواز الركعة الواحدة بعضها قياما وبعضها قعودا ، وهو مذهبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وعامة العلماء ، وسواء قام ثم قعد أو عكس ، ومنعه بعض السلف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : لا تجزئه .
وقولها : من صلاة الليل جالسا . اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=1576_1578_1538كيفية الجلوس في الصلاة ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يقعد في حال القراءة كما يقعد في سائر الصلاة ، وإن شاء توبع وإن شاء احتبى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : يحتبي . وعنه : يتربع إن شاء . وعن محمد : يتربع . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يقعد كما (يقعد ) في التشهد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في صلاة الليل : يتربع من أول الصلاة إلى آخرها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن جاء في وقت الركوع والسجود يقعد كما يقعد في تشهد المكتوبة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : يركع متربعا ، وإذا أراد الركوع ثنى رجله اليسرى وافترشها ، وهو مخير بين أن يركع من قعود وبين أن يقوم عند آخر قراءته .
[ ص: 115 ] قال في "المغني " : فإن الأمرين جميعا جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عنه . والإقعاء مكروه ، والافتراش عندنا أفضل من التربع على أظهر أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ثالثها : ينصب ركبته اليمنى كالقارئ بين يدي المقرئ . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتربع . كما ذكره القرافي في "الذخيرة " ، وقال في "المغني " عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقعد متربعا في حال القيام ويثني رجليه في الركوع والسجود ، ثم القعود في حقه - صلى الله عليه وسلم - كالقيام في حال القدرة وغيرها تشريفا له وتخصيصا .