الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1173 1230 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن عبد الله ابن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب nindex.php?page=hadith&LINKID=651154أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في صلاة الظهر وعليه جلوس ، فلما أتم صلاته nindex.php?page=treesubj&link=1554_1885_1679_1866_33123سجد سجدتين ، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم ، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس . تابعه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في التكبير . [انظر : 829 - مسلم : 570 - فتح: 3 \ 99]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي . . الحديث .
وحديث عبد الله ابن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في صلاة الظهر وعليه جلوس . . الحديث . ثم قال : تابعه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في التكبير .
الشرح :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وابن بحينة سلفا .
وقوله : (حليف بني عبد المطلب ) تقدم في باب : من لم ير التشهد [ ص: 363 ] الأول واجبا ، أن الصحيح الذي عليه المؤرخون إسقاط عبد ; لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف .
أما nindex.php?page=treesubj&link=1885التكبير في سجود السهو فهو ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وكذلك ألحق المسلمون فيهما التشهد والسلام .
وقد سلف قبيل باب : إذا صلى خمسا ما فيه من الخلاف .
وفيه من الفقه :
أنه nindex.php?page=treesubj&link=1497_22742لو انحرف عن القبلة في صلاته ساهيا أو مشى قليلا أنه لا يخرجه ذلك عن صلاته ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وخرج السرعان ، وقالوا : إنه قصرت الصلاة ، فلم ينقص ذلك صلاتهم ; لأنه كان سهوا ، فدل أن السهو لا ينقص الصلاة ، وقد أسلفنا عن بعضهم : لا يستعمل اليوم مثل هذا في الخروج من المسجد ، والكلام -ليس الإعادة والعمل الكثير- في الصلاة مسقط لخشوعها .
فلذلك استحب العلماء إعادتها من أولها إذا كثر العمل مثل هذا ، وقد أسلفنا : إن تكرر السهو هل يكرر السجود ؟ وأن أكثر أهل العلم على المنع ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، منهم من قال : يسجد في ذلك كله قبل السلام ، ومنهم من قال : بعده . على حسب أقوالهم في ذلك ، وحجته حديث الباب ، فإنه حصل فيه أمور سلفت ، ولم يزد على سجدتين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه إذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان سجد قبل [ ص: 364 ] السلام . أخذا بحديثي الباب .
وقوله : (سرعان الناس ) . قال ابن التين : كذا وقع هنا بالضم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس بفتحها ، وفتح الراء أيضا . وفيه جواز تسمية القصير والطويل من الناس .
وقوله : ( "لم أنس ولم تقصر " ) هو بيان لقوله في الرواية الأخرى : "كل ذلك لم يكن " وهو رد على من قال أنهما لم يجتمعا ، وأن أحدهما كان .