الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
السادسة: nindex.php?page=treesubj&link=29221ما أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم رحمهما الله في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال.
وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر فأغلب ما وقع ذلك في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهو في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قليل جدا - ففي بعضه نظر.
وينبغي أن تقول: ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه. مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا. قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كذا. قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: كذا. قال عفان: كذا. قال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي: كذا. روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة كذا وكذا. وما أشبه ذلك من العبارات. فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه.
ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة: فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وروي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا - فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه؛ لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه. والله أعلم.
ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به وهو: (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه) وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله: "ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح".
[ ص: 253 ] [ ص: 254 ] [ ص: 255 ] 20 - قوله: (وأما nindex.php?page=treesubj&link=29221الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهو في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قليل جدا - ففي بعضه نظر.
وينبغي أن يقول: nindex.php?page=treesubj&link=29091ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه.
مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا. قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كذا. قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: كذا. وقال عفان: كذا. قال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي: كذا. روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة كذا وكذا. وما [ ص: 256 ] أشبه ذلك من العبارات. فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه.
ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة: فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وروي عن فلان كذا، وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا - فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه؛ لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه. والله أعلم) انتهى كلامه. وفيه أمور:
أحدها: أن قوله: (وهو في مسلم قليل جدا) هو ما ذكر، ولكني رأيت أن أبين موضع ذلك القليل؛ ليضبط:
فمن ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في التيمم: "وروى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن بشار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال [ ص: 257 ] أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ..." الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع: "وروى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ..." الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحدود: "وروى الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بهذا الإسناد مثله" وهذان الحديثان الأخيران قد رواهما [ ص: 258 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قبل هذين الطريقين متصلا، ثم عقبهما بهذين الإسنادين المعلقين، فعلى هذا ليس في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث أبي الجهيم المذكور.
وفيه بقية أربعة عشر موضعا رواه متصلا ثم عقبه بقوله: ورواه فلان. وقد جمعها الرشيد العطار في "الغرر المجموعة" وقد بينت كل [ ص: 259 ] ذلك في كتاب جمعته فيما تكلم فيه من أحاديث الصحيحين بضعف أو انقطاع. والله أعلم.
الأمر الثاني: أن قوله في أمثلة ما حذف من مبتدإ إسناده واحد أو أكثر: (قال عفان كذا، قال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي كذا) ليس بصحيح، ولم يسقط من هذا الإسناد شيء، فإن عفان nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي كلاهما من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الذين سمع منهم، فما روى عنهما ولو بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع فهو محمول على الاتصال، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح كذلك -على الصواب- في النوع الحادي عشر من كتابه في الرابع من التفريعات التي ذكرها فيه، فأنكر على ابن حزم حكمه بالانقطاع على حديث أبي مالك الأشعري، أو أبي عامر في تحريم المعازف؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 260 ] [ ص: 261 ] أورده قائلا فيه: "قال nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار" nindex.php?page=showalam&ids=17246وهشام بن عمار أحد شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وذكر المصنف هنا من أمثلة التعليق: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كذا وكذا. روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة كذا وكذا) قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهكذا إلى شيوخ شيوخه.
قال: وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات. انتهى كلامه، وسيأتي هناك ذكر ما يعكر على كلامه فراجعه. والذي ذكره في ثالث التفريعات أن nindex.php?page=treesubj&link=29221من روى عمن لقيه بأي لفظ كان فإن حكمه الاتصال بشرط السلامة من التدليس. هذا حاصل ما ذكره، وهو الصواب، وليس nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مدلسا، ولم يذكره أحد بالتدليس - فيما رأيت - إلا nindex.php?page=showalam&ids=13563أبا عبد الله بن منده، فإنه قال في جزء له في "اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمناولة [ ص: 262 ] والإجازة": أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها: قال لنا فلان وهي إجازة، وقال فلان وهو تدليس" قال: "وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أخرجه على هذا". انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13563ابن منده وهو مردود عليه، ولم يوافقه عليه أحد علمته.
والدليل على بطلان كلامه أنه ضم مع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما في ذلك، ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه بعد المقدمة عن أحد من شيوخه: قال فلان، وإنما روى عنهم بالتصريح، وهذا يدلك على توهين كلام nindex.php?page=showalam&ids=13563ابن منده.
لكن سيأتي في النوع الحادي عشر ما يدلك على أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قد [ ص: 263 ] يذكر الشيء عن بعض شيوخه ويكون بينهما واسطة، وهذا هو التدليس. والله أعلم.
الأمر الثالث: أن قوله: (ثم nindex.php?page=treesubj&link=29091إذا كان الذي علق عنه الحديث دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي) فيه نقص لا بد منه، وهو أنه يشترط مع اتصاله ثقة من أبرزه من رجاله، ويحترز بذلك عن مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أحق أن يستحى منه".
وقد ذكر المصنف - بعد هذا - أن هذا ليس من شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قطعا، قال: [ ص: 264 ] "ولذلك لم يورده nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في جمعه بين الصحيحين".
الأمر الرابع: أنه اعترض على المصنف فيما قاله من أن ما كان مجزوما به فقد حكم بصحته عمن علقه عنه وما لم يكن مجزوما به فليس فيه حكم بصحته؛ وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يورد الشيء بصيغة التمريض، ثم يخرجه في صحيحه مسندا، ويجزم بالشيء وقد يكون لا يصح.
ثم استدل المعترض بذلك بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي موسى كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء، ثم أسنده في باب فضل العشاء. وقال في كتاب الطب: ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، وهو مذكور عنده هكذا: قال ثنا سيدان بن مضارب، ثنا أبو معشر البراء، [ ص: 265 ] حدثني عبد الله بن الأخنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس به.
وقال في كتاب الأشخاص: ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق صدقته) قال: وهو حديث صحيح عنده: nindex.php?page=hadith&LINKID=656222دبر رجل عبدا ليس له مال غيره، فباعه [ ص: 266 ] النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم بن النحام. وقال في كتاب الطلاق: ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، وذكر نحوا من ثلاثة وعشرين تابعيا، كذا قال. وفيها ما هو صحيح عنده وفيها ما هو ضعيف أيضا.
ثم استدل على الثاني بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال في كتاب التوحيد في باب (وكان عرشه على الماء) إثر حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد: "الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى" قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=15136الماجشون، عن عبد الله بن الفضل [ ص: 267 ] عن أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "فأكون أول من بعث".
قال: ورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بنفسه على نفسه، فذكر في "أحاديث الأنبياء" حديث nindex.php?page=showalam&ids=15136الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، ثم قال: قال أبو مسعود: إنما يعرف عن nindex.php?page=showalam&ids=15136الماجشون، عن أبي الفضل، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج. انتهى ما اعترض به عليه.
والجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح لم يقل: إن صيغة التمريض لا تستعمل إلا في الضعيف، بل في كلامه أنها تستعمل في الصحيح أيضا، ألا ترى قوله: (لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا) فقوله: (أيضا) دال على أنها تستعمل في الصحيح أيضا، فاستعمال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لها في موضع الصحيح ليس [ ص: 268 ] مخالفا لكلام nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح، وإنما ذكر المصنف أنا إذا وجدنا عنده حديثا مذكورا بصيغة التمريض ولم يذكره في موضع آخر من كتابه مسندا أو تعليقا مجزوما به لم يحكم عليه بالصحة، وهو كلام صحيح.
ونحن لم نحكم على الأمثلة التي اعترض بها المعترض إلا بوجودها في كتابه مسندة، فلو لم نجدها في كتابه إلا في مواضع التمريض لم نحكم بصحتها.
[ ص: 269 ] على أن هذه الأمثلة الثلاثة التي اعترض بها يمكن الجواب عنها كما ستراه. nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري - رحمه الله - حيث علق ما هو صحيح إنما يأتي به بصيغة الجزم، وقد يأتي به بغير صيغة الجزم لغرض آخر غير الضعف، وهو إذا اختصر الحديث أو أتى به بالمعنى عبر بصيغة التمريض لوجود الخلاف المشهور في جواز الرواية بالمعنى، والخلاف أيضا في جواز اختصار [ ص: 270 ] الحديث. وإن رأيت أن يتضح لك ذلك فقابل بين موضع التعليق وموضع الإسناد تجد ذلك واضحا.
فأما المثال الأول فقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في (باب ذكر العشاء والعتمة) ويذكر عن أبي موسى: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. ثم قال في باب فضل العشاء: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن يزيد، عن [ ص: 271 ] أبي بردة، عن أبي موسى قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650534كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فواقفنا النبي صلى الله عليه وسلم وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل. الحديث.
فانظر كيف اختصره هناك وذكره بالمعنى؛ فلهذا عدل عن الجزم؛ لوجود الخلاف في جواز ذلك. والله أعلم.
وأما المثال الثاني: فقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الطب (باب الرقى بفاتحة الكتاب) ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعده: (باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم): ثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال: ثنا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء، حدثني عبد الله بن الأخنس أبو مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=655296أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم [ ص: 272 ] فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، فقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. انتهى.
وإنما لم يأت به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الموضع الأول مجزوما به؛ لقوله فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرقية بفاتحة الكتاب ليست في الحديث المتصل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، وإنما ذلك من تقريره على الرقية بها، وتقريره أحد وجوه السنن، ولكن عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرواية بالمعنى.
والذي يدلك على أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إنما لم يجزم به؛ لما ذكرناه أنه علقه في موضع آخر بلفظه فجزم به، فقال في كتاب الإجازة: (باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب) وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=887593 "أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" على أنه يجوز أن يكون الموضع الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بغير إسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا حديثا آخر في الرقية بفاتحة الكتاب غير الحديث الذي رواه [ ص: 273 ] كنحو ما وقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور بعده.
وأما المثال الثالث: فقوله: رد على المتصدق صدقته. هو بغير لفظ بيع العبد المدبر، بل أزيد على هذا وأقول: الظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يرد برد الصدقة حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في بيع المدبر، وإنما أراد - والله أعلم - حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمرهم فتصدقوا عليه، فجاء في الجمعة الثانية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام ذلك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث ضعيف رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وهو الذي تأول به [ ص: 274 ] الحنفية قصة سليك الغطفاني في أمره بتحية المسجد حين دخل في حال [ ص: 275 ] الخطبة. والله أعلم.
وأما المثال الرابع: وهو قوله: ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب. إلى آخره - فليس عليه فيه اعتراض؛ لأنه إذا جمع بين ما صح وبين ما لم يصح أتى بصيغة التمريض؛ لأن صيغة التمريض تستعمل في الصحيح ولا تستعمل صيغة الجزم في الضعيف، وأما عكس هذا وهو الإتيان بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح فهذا لا يجوز، ولا يظن nindex.php?page=showalam&ids=12070بالبخاري رحمه الله ذلك، ولا يمكن أن يجزم بشيء إلا وهو صحيح عنده.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التوحيد: (وقال nindex.php?page=showalam&ids=15136الماجشون .. إلى آخره) هو صحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا السند، وكونه رواه في أحاديث الأنبياء متصلا فجعل مكان أبي سلمة الأعرج، فهذا لا يدل على ضعف الطريق التي فيها أبو سلمة، ولا مانع من أن يكون عند nindex.php?page=showalam&ids=15136الماجشون في هذا الحديث إسنادان، وأن شيخه عبد الله بن الفضل سمعه من شيخين من nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ومن أبي سلمة، فرواه مرة عن [ ص: 276 ] هذا ومرة عن هذا، ويكون الإسناد الذي وصله به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أصح من الإسناد الذي علقه به، ولا يحكم على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالوهم والغلط بقول أبي مسعود الدمشقي: إنه إنما يعرف عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، فقد عرفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنهما، ووصله مرة عن هذا وعلقه مرة عن هذا لأمر اقتضى ذلك، فما وصل إسناده صحيح، وما علقه وجزم به يحكم عليه أيضا بالصحة. والله أعلم.